responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 169


ولو أوصى بمثل نصيب أحد الورثة صحت من الثلث ، فإن لم يزد أو أجازوا كان الموصى له كأحدهم ، فلو أوصى بمثل نصيب ابنه وليس له سواه أعطى النصف مع الإجازة والثلث بدونها ، ولو كان ( له ) ابنان فالثلث ، ولو اختلفوا [1] أعطى الأقل إلا أن يعين الأكثر .
ولو نسي الوصي وجها رجع ميراثا . ويعمل بالأخير من المتضادين ، فإن لم يتضادا عمل بهما . ولو قصر الثلث بدئ بالأول فالأول [2] .
وتثبت الوصية بالمال بشاهدين ، وشاهد وامرأتين ، وشاهد ويمين ، وأربع نساء ، وتقبل الواحدة في الربع ، والاثنتان في النصف . ولا تثبت الولاية إلا برجلين .
ولو أعتق عبده [3] ولا شئ له عتق ثلثه ، ولو أعتق بعضه وله [4]



[1] أي في النصيب ذكورا وأناثا أعطى الأقل من نصيب الورثة الإناث أو الذكور إن كان هو الأقل . وبما أن الوصية تقدم على التقسيم ، فلو ترك ابنا وبنتا قدم الموصى له فأعطى الثلث لأنه لو لم يكن كان يقسم المال ثلاثة أثلاث ثلثان للذكر وثلث للأنثى وهو الأقل ثم قسم الباقي ثلاثة أثلاث فثلثان للذكر وثلث للأنثى . ولا يعطي الربع لأن المال هنا لا يقسم أرباعا حتى يكون النصيب الأقل الربع ، إلا إذا جعل الموصى له مع الوارثين ، وهذا خلاف حكم تقديم الوصية . وقد قال به الشهيد ( قده ) في الروضة - كاشف الغطاء بتصرف .
[2] هذا إذا لم يمكن التوزيع على الجميع ، وإلا فهو المتعين في فتوى الفقهاء .
[3] وصية لا منجزا .
[4] وفي بعض النسخ : ولو ضعفه ، وعليه فقد أشكل المراد على المعلقين . وقد أشار الشيخ كاشف الغطاء ( قده ) إلى هذه النسخة في تعليقته فقال : وفي بعض النسخ ( وله ضعفه ) وعليه فالمراد واضح ، والحكم بانعتاق العبد كله متعين كما في المتن - لانطباق تمام الثلث حينئذ عليه .

169

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست