responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 170


ضعفه عتق كله ، ولو أعتق مماليكه [1] ولا شئ سواهم عتق ثلثهم بالقرعة ، ولو رتبهم بدئ بالأول فالأول . ويجزي في الرقبة مسماها ، ولو قال مؤمنة وجب ، فإن لم يوجد عتق من لا يعرف بنصب ، ولو بانت بالخلاف بعد العتق صح .
وتصرفات المريض من الثلث وإن كانت منجزة .
أما الإقرار فإن كان متهما فكذلك ، وإلا فمن الأصل .
وهذا حكم يتعلق بمطلق المرض الذي يحصل به الموت وإن لم يكن مخوفا .
ويحتسب من التركة أرش الجناية والدية .
ولو عين ثمن الرقبة ولم توجد به توقع الوجود ، فإن وجد بأقل أعتق وأعطي الفاضل .
وتصح الوصية على كل من للموصى عليه ولاية ، ولو انتفت صحت في اخراج الحقوق عنه [2] .
ولو أوصى باخراج بعض ولده من الميراث لم يصح .



[1] وصية لا منجزا .
[2] أي عن نفسه - كاشف الغطاء ( قده ) .

170

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست