نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 170
ضعفه عتق كله ، ولو أعتق مماليكه [1] ولا شئ سواهم عتق ثلثهم بالقرعة ، ولو رتبهم بدئ بالأول فالأول . ويجزي في الرقبة مسماها ، ولو قال مؤمنة وجب ، فإن لم يوجد عتق من لا يعرف بنصب ، ولو بانت بالخلاف بعد العتق صح . وتصرفات المريض من الثلث وإن كانت منجزة . أما الإقرار فإن كان متهما فكذلك ، وإلا فمن الأصل . وهذا حكم يتعلق بمطلق المرض الذي يحصل به الموت وإن لم يكن مخوفا . ويحتسب من التركة أرش الجناية والدية . ولو عين ثمن الرقبة ولم توجد به توقع الوجود ، فإن وجد بأقل أعتق وأعطي الفاضل . وتصح الوصية على كل من للموصى عليه ولاية ، ولو انتفت صحت في اخراج الحقوق عنه [2] . ولو أوصى باخراج بعض ولده من الميراث لم يصح .
[1] وصية لا منجزا . [2] أي عن نفسه - كاشف الغطاء ( قده ) .
170
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 170