responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 168


ولو أوصى إلى اثنين وشرط الاجتماع أو أطلق فليس لأحدهما الانفراد ، ويجبرهما الحاكم على الاجتماع . ولو تشاحا فإن تعذر استبدل ، ولو عجز أحدهما ضم إليه ، ولو شرط الانفراد جاز وتصرف كل واحد منهما ، ويجوز الاقتسام .
وإذا بلغ الموصي رد الموصى إليه صح الرد ، وإلا فلا ، ولو خان استبدل به الحاكم . ولا يضمن الوصي إلا مع التفريط ، وله أن يستوفي دينه أو يقترض مع الملاءة ، أو يقوم على نفسه ، ويأخذ أجرة المثل مع الحاجة ، وأن يوصي مع الإذن لا بدونه ولا يتعدى المأذون ، ويتولى الحاكم من لا وصي له .
وتمضي الوصية بالثلث فما دون ، ولو زادت وقف الزائد على إجازة الورثة ، ولو أجاز بعض مضى في قدر حصته ، ولو أجازوا قبل الموت صح .
ويملك الموصى به بعد الموت والقبول . ويقدم الواجب من الأصل والباقي من الثلث [1] ، ويبدأ بالأول فالأول في غير الواجب ، ولو جمع تساووا [2] .
ولو أوصى بجزء ماله فالسبع ، والسهم الثمن ، والشئ السدس [3] .



[1] هذا إن لم يعين من الثلث ولم تقم قرينة أو عرف على ذلك .
[2] أي إن لم يرتب تساوي الموصى به في العمل . وفي سائر النسخ إضافة : ( في الثلث ) وهو خطأ .
[3] هذا إذا علم إرادته المعنى الشرعي ، وإلا فالصدق العرفي .

168

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست