نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 167
ولو أوصى لذكور وإناث تساووا إلا مع التفضيل ، وكذا الأعمام والأخوال . ولو أوصى لقرابته فهم المعروفون بنسبه ، والعشيرة والجيران والسبيل والبر والفقراء كالوقف . ولو مات الموصى له قبله ولم يرجع كانت لورثته ، فإن لم يكن وارث فلورثة الموصي . وتصح الوصية بالحمل . ويستحب للقريب وإن كان وارثا . وإذا أوصى إلى عدل ففسق بطلت [1] . ويصح أن يوصي إلى المرأة والصبي بشرط انضمامه إلى الكامل ، وإلى المملوك بإذن مولاه ، فيمضي الكامل الوصية إلى أن يبلغ ثم يشتركان ، ولا ينقض بعد بلوغه ما تقدم مما هو سائغ . ولو أوصى الكافر إلى مثله صح .
[1] هذا ، ولم يشترط المؤلف في الوصي سوى الاسلام والتكليف فقط ، ولعله بنى هنا على أن العدالة كانت مشترطة في نظر الموصي فبزوالها تنتفي الوصية أيضا كما لو اشترطها صريحا . وجاء في ( شرائع الاسلام ) ( وهل تعتبر العدالة ؟ قيل : نعم ، لأن الفاسق لا أمانة له . وقيل : لا ، لأن المسلم محل الأمانة كما في الوكالة والاستيداع ، ولأنها ولاية تابعة لاختيار الموصي فيتحقق بتعيينه . أما لو أوصى إلى العدل ففسق بعد موت الموصي أمكن القول ببطلان وصيته ، لأن الوثوق ربما كان باعتبار صلاحه ، فلا يتحقق عند زواله . فحينئذ يعزله الحاكم ويستنيب مكانه ) .
167
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 167