responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 167


ولو أوصى لذكور وإناث تساووا إلا مع التفضيل ، وكذا الأعمام والأخوال .
ولو أوصى لقرابته فهم المعروفون بنسبه ، والعشيرة والجيران والسبيل والبر والفقراء كالوقف .
ولو مات الموصى له قبله ولم يرجع كانت لورثته ، فإن لم يكن وارث فلورثة الموصي .
وتصح الوصية بالحمل .
ويستحب للقريب وإن كان وارثا . وإذا أوصى إلى عدل ففسق بطلت [1] .
ويصح أن يوصي إلى المرأة والصبي بشرط انضمامه إلى الكامل ، وإلى المملوك بإذن مولاه ، فيمضي الكامل الوصية إلى أن يبلغ ثم يشتركان ، ولا ينقض بعد بلوغه ما تقدم مما هو سائغ .
ولو أوصى الكافر إلى مثله صح .



[1] هذا ، ولم يشترط المؤلف في الوصي سوى الاسلام والتكليف فقط ، ولعله بنى هنا على أن العدالة كانت مشترطة في نظر الموصي فبزوالها تنتفي الوصية أيضا كما لو اشترطها صريحا . وجاء في ( شرائع الاسلام ) ( وهل تعتبر العدالة ؟ قيل : نعم ، لأن الفاسق لا أمانة له . وقيل : لا ، لأن المسلم محل الأمانة كما في الوكالة والاستيداع ، ولأنها ولاية تابعة لاختيار الموصي فيتحقق بتعيينه . أما لو أوصى إلى العدل ففسق بعد موت الموصي أمكن القول ببطلان وصيته ، لأن الوثوق ربما كان باعتبار صلاحه ، فلا يتحقق عند زواله . فحينئذ يعزله الحاكم ويستنيب مكانه ) .

167

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست