responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 166


والكتابة مع الإرادة والتعذر لفظا ، ولا يجب العمل بما يوجد بخطه .
وإنما تصح في السائغ [1] . فلو أوصى المسلم ببناء كنيسة لم تصح ، وله الرجوع فيها .
ويشترط صحة تصرف الموصي [2] ، ووجود الموصي له ، والتكليف والإسلام في الوصي [3] والملك في الموصى به ولو جرح نفسه بالمهلك ثم أوصى لم تصح ، ولو تقدمت الوصية صحت .
وتصح الوصية للحمل بشرط وقوعه حيا ، وللذمي دون الحربي ، ولمملوكه وأم ولده ومدبره ومكاتبه ، لا مملوك الغير ، وللمكاتب فيما تحرر منه ، فإن كان ما أوصى به لمملوكه بقدر قيمته عتق ولا شئ له ، وإن زاد أعطى الفاضل ، وإن نقص استسعى فيه . وأم الولد كذلك ، لا من النصيب .
ولو أوصى بالعتق وعليه دين قدم الدين ، ولو نجز العتق صح إذا كانت قيمته ضعف الدين ، وسعى للديان في نصف قيمته وللورثة في الثلث .



[1] بشرط العلم أو الاطمئنان بصحته وعدم نسخه ، أي رجوعه عنها .
[2] ولا يشترط فيه البلوغ ، فتصح وصية البالغ عشرا كما في الخبر ، بل في رواية معتبرة صحة وصية من بلغ الثمان وفي أخرى السبع ، ولكن يلزم تقييد الجميع بظهور الرشد وصحة التمييز وحسن التصرف في الأموال - كاشف الغطاء بتصرف .
[3] لم يشترط العدالة ، وهي لازمة ، خصوصا في الوصي القيم على الصغار بعد الميت .

166

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست