نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 59
بسكر وكان مسلما قضى ، وإن كان مغمى عليه جميع الوقت أو كان كافرا فلا قضاء [1] ، والمرتد يقضي ، ولو لم يجد ما يتطهر به من الماء والتراب سقطت أداءا وقضاءا . السادسة : إذا دخل وقت الفريضة وعليه فائتة تخير بينهما ، وإن تضيقت الحاضرة تعينت . السابعة : الفوائت تترتب كالحواضر . الثامنة : من فاتته فريضة ولم يعلم ما هي صلى ثلاثا وأربعا واثنين [2] . التاسعة : الحاضر يقضي ما فاته في السفر قصرا ، والمسافر يقضي ما فاته في الحضر تماما . العاشرة : يستحب قضاء النوافل المرتبة ، ولو فاتت بمرض أستحب أن يتصدق عن كل ركعتين بمد [3] ، فإن لم يتمكن فعن كل يوم . الباب السادس ( في صلاة الجماعة ) وهي واجبة في الجمعة والعيدين بالشرائط ، ومستحبة في الفرائض
[1] وكذلك المخالف لو أتى بها صحيحا على مذهبه قبل . [2] وينوي بكل واحد منها القضاء ، هذا إذا كانت الفريضة المجهولة فاتت في الحضر ، وأما إذا كانت في السفر ولم ينو الإقامة صلى ثلاثا واثنين فقط . [3] المد ما يقارب ثلاثة أرباع الكيلو ، أي ( 750 غراما ) .
59
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 59