responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 59


بسكر وكان مسلما قضى ، وإن كان مغمى عليه جميع الوقت أو كان كافرا فلا قضاء [1] ، والمرتد يقضي ، ولو لم يجد ما يتطهر به من الماء والتراب سقطت أداءا وقضاءا .
السادسة : إذا دخل وقت الفريضة وعليه فائتة تخير بينهما ، وإن تضيقت الحاضرة تعينت .
السابعة : الفوائت تترتب كالحواضر .
الثامنة : من فاتته فريضة ولم يعلم ما هي صلى ثلاثا وأربعا واثنين [2] .
التاسعة : الحاضر يقضي ما فاته في السفر قصرا ، والمسافر يقضي ما فاته في الحضر تماما .
العاشرة : يستحب قضاء النوافل المرتبة ، ولو فاتت بمرض أستحب أن يتصدق عن كل ركعتين بمد [3] ، فإن لم يتمكن فعن كل يوم .
الباب السادس ( في صلاة الجماعة ) وهي واجبة في الجمعة والعيدين بالشرائط ، ومستحبة في الفرائض



[1] وكذلك المخالف لو أتى بها صحيحا على مذهبه قبل .
[2] وينوي بكل واحد منها القضاء ، هذا إذا كانت الفريضة المجهولة فاتت في الحضر ، وأما إذا كانت في السفر ولم ينو الإقامة صلى ثلاثا واثنين فقط .
[3] المد ما يقارب ثلاثة أرباع الكيلو ، أي ( 750 غراما ) .

59

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست