نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 60
الباقية ، والعيدين مع اختلاف الشرائط ، والاستسقاء . وتنعقد باثنين فصاعدا ، ولا تصح مع حائل بين الإمام والمأموم يمنع المشاهدة إلا في المرأة ، ولا مع علو الإمام في المكان بما يعتد به ، ويجوز العكس ، ولا يتباعد المأموم بالخارج عن العادة من دون صفوف . ولو أدرك الإمام راكعا أدرك الركعة وإلا فلا ، ولا يقرأ المأموم مع المرضى [1] ولا يتقدمه في الأفعال . ولا بد من نية الايتمام ، ويجوز اختلافهما في الفرض . وإذا كان المأموم واحدا أستحب أن يقف عن يمينه ، وإن كانوا جماعة فخلفه ، إلا العاري فإنه يجلس وسطهم . وكذا المرأة [2] ، ولو صلين مع الرجال تأخرن عنهم [3] . ويعتبر في الإمام التكليف ، والعدالة ، وطهارة المولد . ولا يؤم القاعد القائم ، ولا الأمي القارئ ، ولا المؤف اللسان [4] صحيحه ، ولا المرأة رجلا ولا خنثى .
[1] أي مع الإمام الذي مذهبه كمذهبه ، أما إذا كان مخالفا في مذهبه فتجوز القراءة . [2] أي حكمها كحكم الرجل ، فإنها إذا صلت بصلاة امرأة أخرى تصنع كما يصنع الرجل . [3] أو يجعل بين الرجال والنساء ستر وحينئذ فلا تضر المساواة وتصح الجماعة . [4] المؤف اللسان : الذي لا يحسن تأدية الكلمات والحروف .
60
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 60