responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 60


الباقية ، والعيدين مع اختلاف الشرائط ، والاستسقاء .
وتنعقد باثنين فصاعدا ، ولا تصح مع حائل بين الإمام والمأموم يمنع المشاهدة إلا في المرأة ، ولا مع علو الإمام في المكان بما يعتد به ، ويجوز العكس ، ولا يتباعد المأموم بالخارج عن العادة من دون صفوف .
ولو أدرك الإمام راكعا أدرك الركعة وإلا فلا ، ولا يقرأ المأموم مع المرضى [1] ولا يتقدمه في الأفعال .
ولا بد من نية الايتمام ، ويجوز اختلافهما في الفرض .
وإذا كان المأموم واحدا أستحب أن يقف عن يمينه ، وإن كانوا جماعة فخلفه ، إلا العاري فإنه يجلس وسطهم .
وكذا المرأة [2] ، ولو صلين مع الرجال تأخرن عنهم [3] .
ويعتبر في الإمام التكليف ، والعدالة ، وطهارة المولد .
ولا يؤم القاعد القائم ، ولا الأمي القارئ ، ولا المؤف اللسان [4] صحيحه ، ولا المرأة رجلا ولا خنثى .



[1] أي مع الإمام الذي مذهبه كمذهبه ، أما إذا كان مخالفا في مذهبه فتجوز القراءة .
[2] أي حكمها كحكم الرجل ، فإنها إذا صلت بصلاة امرأة أخرى تصنع كما يصنع الرجل .
[3] أو يجعل بين الرجال والنساء ستر وحينئذ فلا تضر المساواة وتصح الجماعة .
[4] المؤف اللسان : الذي لا يحسن تأدية الكلمات والحروف .

60

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست