responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 58


مسائل :
الأولى : لا سهو على من كثر سهوه وتواتر [1] ، ولا على الإمام والمأموم إذا حفظ عليه الآخر ، ولا سهو في سهو [2] .
الثانية : من سهى في النافلة بنى على الأقل ، وإن بنى على الأكثر جاز .
الثالثة : من تكلم ساهيا ، أو قام في حال القعود ، أو قعد في حال القيام ، أو سلم قبل الإكمال ، وجب عليه سجدتا السهو ، وكذا يجبان على من شك بين الأربع والخمس فإنه يبني على الأربع ويسجدهما [3] .
الرابعة : سجدتا السهو بعد الصلاة ، ويقول فيهما : ( بسم الله وبالله ، اللهم صلى على محمد وآل محمد ) ، أو ( السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ) ، ثم يتشهد خفيفا [4] ويسلم .
الخامسة : المكلف إذا أخل بالصلاة عمدا أو سهوا أو فاتته بنوم أو



[1] أي لا عبرة بشك من يشك كثيرا فإنه يبني على صحة عمله ، إلا إذا كان مفسدا فيبنى على بطلانه .
[2] فلو سهى في سجدتي السهو أو ركعتي الاحتياط فلا شئ عليه وإن لم يكن السهو كثيرا ، بل يبني على الصحيح دائما .
[3] وكذا في نسيان السجدة الواحدة ، والتشهد مع فوات محل التدارك . وقد قال بعضهم به في كل زيادة ونقيصة . وسجدة السهو في الشك بين الأربع والخمس إنما هو فيما إذا كان الشك بعد إكمال السجدتين ، أما قبل ذلك فإن كان بعد الركوع فالبطلان ، وإن كان قبله هدمه وبنى على الأربع وأتم العمل .
[4] التشهد الخفيف : الشهادتين والصلاة على النبي وآله ، ويجوز الكامل .

58

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست