نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 34
ولا يجوز قبل دخول الوقت ، ويجوز مع الضيق ، وفي حال السعة قولان . الباب الخامس ( في النجاسات ) وهي عشرة : ( البول ) و ( الغائط ) مما لا يؤكل لحمه من ذي النفس السائلة ، و ( المنى ) من ذي النفس السائلة مطلقا ، وكذا ( الميتة ) و ( الدم ) منه [1] ، و ( الكلب ) و ( الخنزير ) ، و ( الكافر ) ، و ( المسكر ) ، و ( الفقاع ) [2] . ويجب إزالتها عن الثوب والبدن للصلاة عدا ما نقص عن الدرهم البغلي من الدم ، غير الدماء الثلاثة ودم نجس العين . وعفي عن دم القروح والجروح مع السيلان ومشقة الإزالة ، وعن نجاسة ما لا يتم الصلاة فيه كالتكة والجورب والقلنسوة . ويكفي المربية للصبي إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد : غسله في اليوم مرة واحدة . ويجب إزالة النجاسة مع علم موضعها ، ولو جهل غسل جميع الثوب .
[1] أي من ذي النفس السائلة مطلقا . [2] ماء الشعير المخمر .
34
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 34