responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 34


ولا يجوز قبل دخول الوقت ، ويجوز مع الضيق ، وفي حال السعة قولان .
الباب الخامس ( في النجاسات ) وهي عشرة : ( البول ) و ( الغائط ) مما لا يؤكل لحمه من ذي النفس السائلة ، و ( المنى ) من ذي النفس السائلة مطلقا ، وكذا ( الميتة ) و ( الدم ) منه [1] ، و ( الكلب ) و ( الخنزير ) ، و ( الكافر ) ، و ( المسكر ) ، و ( الفقاع ) [2] .
ويجب إزالتها عن الثوب والبدن للصلاة عدا ما نقص عن الدرهم البغلي من الدم ، غير الدماء الثلاثة ودم نجس العين .
وعفي عن دم القروح والجروح مع السيلان ومشقة الإزالة ، وعن نجاسة ما لا يتم الصلاة فيه كالتكة والجورب والقلنسوة .
ويكفي المربية للصبي إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد : غسله في اليوم مرة واحدة .
ويجب إزالة النجاسة مع علم موضعها ، ولو جهل غسل جميع الثوب .



[1] أي من ذي النفس السائلة مطلقا .
[2] ماء الشعير المخمر .

34

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست