نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 35
ولو اشتبه الثوب بغيره صلى في كل واحد منهما مرة . ولو لم يتمكن من غسل الثوب صلى عريانا إذا لم يجد غيره ، ولو خاف البرد صلى فيه ، ولا إعادة . ولو صلى في النجس مع العلم أعاد في الوقت وخارجه ، ولو نسي حالة الصلاة أعاد في الوقت ، ولو لم يتقدم العلم حتى فرغ فلا إعادة . وتطهر الشمس ما تجففه من البول وغيره على الأرض [1] ، والأبنية ، والحصر والبواري [2] . والأرض [3] باطن الخف [4] . ولو نجس الإناء وجب غسله ، فيغسل من ولوغ الكلب ثلاثا أولاهن بالتراب ، ومن الخنزير سبعا ، ومن الخمر والفأرة ثلاثا والسبع أفضل ، ومن غير ذلك مرة والثلاث أفضل . ويحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل وغيره . ويكره المفضض . وأواني المشركين طاهرة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة .
[1] يجب أن يكون التجفيف بالإشراق . فإذا جففت الأرض بحرارة الشمس من دون إشراق لم تطهر ، وهكذا لو كان الجفاف بالريح والهواء . [2] وغيرهما مما لا ينقل والبواري جمع البارية وهي الحصير من خوص القصب . [3] أي وتطهر الأرض ، وذلك بشرط طهارة الأرض وجفاف الخف . [4] في سائر النسخ هنا إضافة : وباطن القدم .
35
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 35