responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 35


ولو اشتبه الثوب بغيره صلى في كل واحد منهما مرة .
ولو لم يتمكن من غسل الثوب صلى عريانا إذا لم يجد غيره ، ولو خاف البرد صلى فيه ، ولا إعادة .
ولو صلى في النجس مع العلم أعاد في الوقت وخارجه ، ولو نسي حالة الصلاة أعاد في الوقت ، ولو لم يتقدم العلم حتى فرغ فلا إعادة .
وتطهر الشمس ما تجففه من البول وغيره على الأرض [1] ، والأبنية ، والحصر والبواري [2] .
والأرض [3] باطن الخف [4] .
ولو نجس الإناء وجب غسله ، فيغسل من ولوغ الكلب ثلاثا أولاهن بالتراب ، ومن الخنزير سبعا ، ومن الخمر والفأرة ثلاثا والسبع أفضل ، ومن غير ذلك مرة والثلاث أفضل .
ويحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل وغيره .
ويكره المفضض .
وأواني المشركين طاهرة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة .



[1] يجب أن يكون التجفيف بالإشراق . فإذا جففت الأرض بحرارة الشمس من دون إشراق لم تطهر ، وهكذا لو كان الجفاف بالريح والهواء .
[2] وغيرهما مما لا ينقل والبواري جمع البارية وهي الحصير من خوص القصب .
[3] أي وتطهر الأرض ، وذلك بشرط طهارة الأرض وجفاف الخف .
[4] في سائر النسخ هنا إضافة : وباطن القدم .

35

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست