responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 258


قتلوه وإن شاؤوا استرقوه ، وقيل : يسترق أولاده الصغار أيضا .
ولو أسلم بعد القتل فكالمسلم .
ولو قتل خطأ لزمته الدية في ماله ، فإن لم يكن له مال فالعاقلة الإمام دون أهله .
الثالث : أن لا يكون القاتل أبا .
فلا يقتل الأب بالولد بل يؤخذ منه الدية ، ويعزر [1] ويكفر . ولو قتل الولد أباه قتل به ، وكذا الأم لو قتلت ولدها قتلت به .
الرابع : العقل .
فلو قتل المجنون أو الصبي لم يقتلا ، بل أخذت الدية من العاقلة ، لأن عمدهما خطأ . ولو قتل البالغ صبيا قتل به ، ولو قتل العاقل مجنونا أخذ منه الدية . إلا أن يقصد دفعه فيكون هدرا ، [2] والأعمى كالمبصر على الأقوى .
الخامس : أن يكون المقتول معصوم الدم .
فلو قتل مرتدا أو من أباح الشرع قتله لم يقتل به .
الفصل الثالث - في الاشتراك :
إذا اشترك جماعة في قتل حر مسلم كان للولي قتل الجميع بعد رد فاضل



[1] وفي الخبر : يضرب ضربا شديدا وينفى من مسقط رأسه .
[2] بل في معتبرة أبي بصير : تدفع ديته إلى ورثته من بيت المال - كاشف الغطاء ( قده ) بتصرف .

258

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست