نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 257
يسترق في نصيب الرقية . ولو قتل خطأ فعلى الإمام في نصيب الحرية ، وللمولى الخيار بين فك [1] الرقية بالأرش أو تسليم الرق للرقية . ولو قتل الحر حرين قتل بهما . ولو كان القاتل عبدا ، على التعاقب اشتركا [2] فيه ما لم يحكم به للأول فيكون للثاني [3] . الثاني : الاسلام . إذا كان القاتل مسلما ، فلا يقتل مسلم بكافر وإن كان ذميا ، بل يعزر ويغرم دية الذمي [4] ويقتل الذمي بمثله ، وبالذمية بعد رد فاضل ديته ، والذمية بمثلها ، وبالذمي ولا رد . ولو قتل الذمي مسلما عمدا دفع هو وماله إلى أولياء المقتول إن شاؤوا
[1] في سائر النسخ هنا إضافة : نصيب الرقية . [2] ضمير المثنى راجع إلى وليي المقتولين . [3] سئل الإمام عليه السلام عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد ؟ فقال عليه السلام هو لأهل الأخير من القتلى ، إن شاؤوا قتلوه ، وإن شاؤوا استرقوه لأنه إذا قتل الأول استحقه أولياؤه ، فإذا قتل الثاني استحقه أولياء الثاني وهكذا . وظاهره : إن الحكم للأخير لا للسابق مطلقا - كاشف الغطاء ( قده ) بتصرف . [4] وهي نصف دية المسلم : خمسمائة دينار .
257
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 257