responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 257


يسترق في نصيب الرقية .
ولو قتل خطأ فعلى الإمام في نصيب الحرية ، وللمولى الخيار بين فك [1] الرقية بالأرش أو تسليم الرق للرقية .
ولو قتل الحر حرين قتل بهما .
ولو كان القاتل عبدا ، على التعاقب اشتركا [2] فيه ما لم يحكم به للأول فيكون للثاني [3] .
الثاني : الاسلام .
إذا كان القاتل مسلما ، فلا يقتل مسلم بكافر وإن كان ذميا ، بل يعزر ويغرم دية الذمي [4] ويقتل الذمي بمثله ، وبالذمية بعد رد فاضل ديته ، والذمية بمثلها ، وبالذمي ولا رد .
ولو قتل الذمي مسلما عمدا دفع هو وماله إلى أولياء المقتول إن شاؤوا



[1] في سائر النسخ هنا إضافة : نصيب الرقية .
[2] ضمير المثنى راجع إلى وليي المقتولين .
[3] سئل الإمام عليه السلام عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد ؟ فقال عليه السلام هو لأهل الأخير من القتلى ، إن شاؤوا قتلوه ، وإن شاؤوا استرقوه لأنه إذا قتل الأول استحقه أولياؤه ، فإذا قتل الثاني استحقه أولياء الثاني وهكذا . وظاهره : إن الحكم للأخير لا للسابق مطلقا - كاشف الغطاء ( قده ) بتصرف .
[4] وهي نصف دية المسلم : خمسمائة دينار .

257

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست