نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 252
يكن له يسار [1] ولو لم يكن له يمين قطعت يساره ، وقيل رجله اليسرى . الفصل الثاني عشر في حد المحارب وغيره : كل من جرد السلاح للإخافة في بر أو بحر ليلا أو نهارا ، تخير الإمام بين : قتله ، وصلبه ، وقطعه مخالفا [2] ، ونفيه . ولو تاب قبل القدرة عليه سقط الحد دون حقوق الناس ، ولو تاب بعدها لم يسقط . وإذا نفي كتب إلى كل بلد بالمنع من معاملته ومؤاكلته ومجالسته إلى أن يتوب . واللص محارب يدفع مع غلبة السلامة ، فإن قتل فهدر . ومن كابر امرأة على فرجها أو غلاما فلهما دفعه فإن قتلاه فهدر . ومن دخل دار قوم فزجروه فلم ينزجر لم يضمنوا تلفه أو تلف بعض أعضائه . ويعزر المختلس والمستلب ، والمحتال بشهادة الزور وغيرها ، والمبنج [3] ، بما يرتدع غيره ( به ) ويستعاد منه ما أخذه .
[1] وفي بعض النصوص : أن يسراه إذا كانت شلاء لا تقطع يمينه - كاشف الغطاء ( قده ) . [2] أي اليد اليمنى والرجل اليسرى كقطع السارق من مفصل الأصابع عدا الإبهام . وقد وردت رواية معتبرة فيمن لم يأخذ مالا ولم يقتل أحدا ولم يجرح أن يقتصر فيه على النفي دون القطع والقتل . نعم لو قتل تعين قتله - كاشف الغطاء ( قده ) بتصرف . [3] من البنج معرب بنگ ( بالگاف الفارسية ) : نبت مسبت مخيط للعقل - بديع اللغة .
252
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 252