responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 252


يكن له يسار [1] ولو لم يكن له يمين قطعت يساره ، وقيل رجله اليسرى .
الفصل الثاني عشر في حد المحارب وغيره :
كل من جرد السلاح للإخافة في بر أو بحر ليلا أو نهارا ، تخير الإمام بين : قتله ، وصلبه ، وقطعه مخالفا [2] ، ونفيه . ولو تاب قبل القدرة عليه سقط الحد دون حقوق الناس ، ولو تاب بعدها لم يسقط .
وإذا نفي كتب إلى كل بلد بالمنع من معاملته ومؤاكلته ومجالسته إلى أن يتوب .
واللص محارب يدفع مع غلبة السلامة ، فإن قتل فهدر .
ومن كابر امرأة على فرجها أو غلاما فلهما دفعه فإن قتلاه فهدر .
ومن دخل دار قوم فزجروه فلم ينزجر لم يضمنوا تلفه أو تلف بعض أعضائه .
ويعزر المختلس والمستلب ، والمحتال بشهادة الزور وغيرها ، والمبنج [3] ، بما يرتدع غيره ( به ) ويستعاد منه ما أخذه .



[1] وفي بعض النصوص : أن يسراه إذا كانت شلاء لا تقطع يمينه - كاشف الغطاء ( قده ) .
[2] أي اليد اليمنى والرجل اليسرى كقطع السارق من مفصل الأصابع عدا الإبهام . وقد وردت رواية معتبرة فيمن لم يأخذ مالا ولم يقتل أحدا ولم يجرح أن يقتصر فيه على النفي دون القطع والقتل . نعم لو قتل تعين قتله - كاشف الغطاء ( قده ) بتصرف .
[3] من البنج معرب بنگ ( بالگاف الفارسية ) : نبت مسبت مخيط للعقل - بديع اللغة .

252

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست