نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 251
ويثبت بشهادة عدلين أو الإقرار [1] مرتين من أهله ، ويكفي في غرم المال المرة وشهادة الواحد مع اليمين . ولو تاب قبل البينة سقط الحد لا بعدها ، ولو تاب بعد الإقرار تخير الإمام . مسائل : الأولى : لو سرق اثنان نصابا فالأقوى سقوط الحد عنهما حتى يبلغ نصيب كل واحد النصاب . الثانية : قطع السارق موقوف على المرافعة ، فلو لم يرافعه المسروق منه لم يقطع الإمام . لو وهبه أو عفى عن القطع سقط إن كان قبل المرافعة وإلا فلا [2] . الثالثة : لو أخرج النصاب دفعة وجب القطع ، وكذا لو أخرجه مرارا على الأقوى الرابعة : لو سرق الولد من مال ولده لم يقطع ، ولو سرق الولد قطع [3] . الخامسة : يقطع اليمين وإن كانت إحدى يديه أو هما شلاوين أو لم
[1] في سائر النسخ هنا إضافة . به . وفي بعض النصوص : إذا كان إقراره بعد الضرب فإن جاء بالسرقة قطع ، وإلا قلا ، لاحتمال أن يكون إقراره لدفع العذاب . [2] وفي الخبر : إنما الهبة قبل أن يرفع إلى الإمام ، وذلك قوله تعالى : ( والحافظون لحدود الله ) فإذا انتهى إلى الإمام فليس لأحد تركه . [3] وفي رواية : لا يقطع لأن ابن الرجل لا يحجب عن منزل أبيه ، هذا خائن . وكذلك إن أخذ من منزل أخيه أو أخته إن كانا لا يحجبانه عن الدخول - كاشف الغطاء ( قده ) .
251
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 251