responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 251


ويثبت بشهادة عدلين أو الإقرار [1] مرتين من أهله ، ويكفي في غرم المال المرة وشهادة الواحد مع اليمين . ولو تاب قبل البينة سقط الحد لا بعدها ، ولو تاب بعد الإقرار تخير الإمام .
مسائل :
الأولى : لو سرق اثنان نصابا فالأقوى سقوط الحد عنهما حتى يبلغ نصيب كل واحد النصاب .
الثانية : قطع السارق موقوف على المرافعة ، فلو لم يرافعه المسروق منه لم يقطع الإمام . لو وهبه أو عفى عن القطع سقط إن كان قبل المرافعة وإلا فلا [2] .
الثالثة : لو أخرج النصاب دفعة وجب القطع ، وكذا لو أخرجه مرارا على الأقوى الرابعة : لو سرق الولد من مال ولده لم يقطع ، ولو سرق الولد قطع [3] .
الخامسة : يقطع اليمين وإن كانت إحدى يديه أو هما شلاوين أو لم



[1] في سائر النسخ هنا إضافة . به . وفي بعض النصوص : إذا كان إقراره بعد الضرب فإن جاء بالسرقة قطع ، وإلا قلا ، لاحتمال أن يكون إقراره لدفع العذاب .
[2] وفي الخبر : إنما الهبة قبل أن يرفع إلى الإمام ، وذلك قوله تعالى : ( والحافظون لحدود الله ) فإذا انتهى إلى الإمام فليس لأحد تركه .
[3] وفي رواية : لا يقطع لأن ابن الرجل لا يحجب عن منزل أبيه ، هذا خائن . وكذلك إن أخذ من منزل أخيه أو أخته إن كانا لا يحجبانه عن الدخول - كاشف الغطاء ( قده ) .

251

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست