responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 253


مسائل :
الأولى : إذا وطأ البالغ العاقل بهيمة عزر ، ثم إن كانت مأكولة اللحم حرم لحمها ولحم نسلها ، وتذبح وتحرق ويغرم قيمتها لصاحبها ، ولو اشتبهت قسم القطيع نصفين ثم أقرع ثم قسم الخارج بالقرعة إلى أن يقع إلى واحدة .
ولو كانت غير مأكولة [1] أخرجت من البلد وبيعت في غيره ، ويغرم قيمتها لصاحبها إن لم يكن له ، ويتصدق بالثمن على رأي .
ويثبت بشهادة عدلين ، أو الإقرار مرتين .
ولو تكرر التعزير قتل في الرابعة .
الثانية : من زنى بميتة فهو كمن زنى بحية في الحد واعتبار الإحصان ، ويغلظ هاهنا العقوبة ، ولو كانت الميتة زوجة عزر ، ويثبت بأربعة .
وحكم اللائط بالميت حكم اللائط بالحي ويغلظ عقوبته .
الثالثة : من استمنى بيده عزر ، ويثبت بشهادة عدلين والإقرار مرة .
الرابعة : للإنسان الدفع عن نفسه وحريمه وماله ما استطاع . ويجب الأسهل فإن لم يندفع به انتقل إلى الأصعب ، ومن اطلع على قوم فزجروه فلم ينزجر فرموه بحصاة أو عود فجني عليه فهدر .



[1] في بعض النسخ هنا إضافة ( اللحم ) ، والمراد بها غير المعدة للأكل وإن كانت جائزة الأكل كالخيل والبغال والحمير ، فلا يجري حكم الذبح والإحراق عليها . ومن هنا يعلم إن إضافة : اللحم غير مقصودة ، لأنها تفيد المعنى المصطلح وهو غير مقصود .

253

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست