responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 243


اقتص منهم أو من بعضهم ويرد [1] البعض ما وجب عليهم فإن فضل شئ أتمه الولي ، ولو قال بعضهم ذلك رد عليه الولي ما يفضل عن جنايته ، واقتص منه إن كان عمدا وأخذ منه ما قابل فعله من الدية إن قال أخطأت .
ولو شهدا بسرقة فقطعت يد المشهود عليه ثم قالا : أوهمنا والسارق غيره ، غرما دية اليد ، ولا يقبل قولهما على الثاني .
الخامسة : يجب شهرة شاهد الزور وتعزيره بما يراه الإمام رادعا .
الفصل السابع في حد الزنا :
وهو يثبت بإيلاج فرجه في فرج امرأة ، حتى تغيب الحشفة ، قبلا أو دبرا ، من غير عقد ولا شبه عقد ولا ملك ، بشرط بلوغه وعقله وعلمه بالتحريم واختياره ، ولو علم التحريم وعقد على المحرم ثبت الحد ، ولو تشبهت الأجنبية عليه حدت دونه ، ولو ادعى الزوجية أو ما يصلح شبهة سقط الحد .
ولو تزوج المعتدة عالما حد مع الدخول ، وكذا المرأة ، ولو ادعى أحدهما الجهالة المحتملة قبل .
ويحد الأعمى مع انتفاء الشبهة المحتملة لا معها .
ويثبت بالإقرار من أهله أربع مرات ، أو بشهادة أربعة رجال عدول أو ثلاثة وامرأتين ، ولو شهد رجلان وأربع نسوة ثبت الجلد دون



[1] في سائر النسخ هنا إضافة : على ، وهو خطأ ، فكيف يرد على البعض ما وجب عليهم ؟ والعجب كيف غفل عنه الكثير .

243

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست