نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 242
ولو سمع الإقرار شهد وإن قيل له لا تشهد . الثانية : لا يجوز للشاهد كتمان الشهادة مع العلم وانتفاء الضرر غير المستحق [1] ولو دعي للتحمل وجب على الكفاية ، ولا يشهد على من لا يعرفه إلا بمعرفة عدلين ، ويجوز النظر إلى وجه امرأة للشهادة . الثالثة : تقبل الشهادة على الشهادة في الديون والأموال والحقوق لا الحدود . ولا يكفي أقل من عدلين على أصل ، ولو شهد اثنان على كل واحد من الأصلين قبلت ، وإنما تقبل مع تعذر حضور شاهد الأصل . ولو أنكر الأصل ردت الشهادة مع عدم الحكم ، ولا تسمع الشهادة الثالثة في شئ أصلا . الرابعة : إذا رجع الشاهدان قبل الحكم بطل ، وإن كان بعده لم ينقض وغرمهما [2] . ولو ثبت تزويرهما استعيدت العين ، فإن تلفت أو تعذر الاستعادة ضمن الشهود . ولو قال شهود القتل بعد القصاص أخطأنا غرموا ، وإن قالوا تعمدنا
[1] هذا احتراز عن الضرر المستحق ، كما لو خاف أن يطالبه المشهود عليه بمال له عليه . [2] في سائر النسخ هكذا : لم ينقض الحكم وغرما . هذا إذا كانت الشهادة في الحقوق لا الحدود ، وإلا نقض ، وأجرى عليهما حد القذف أو عزرا .
242
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 242