responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 242


ولو سمع الإقرار شهد وإن قيل له لا تشهد .
الثانية : لا يجوز للشاهد كتمان الشهادة مع العلم وانتفاء الضرر غير المستحق [1] ولو دعي للتحمل وجب على الكفاية ، ولا يشهد على من لا يعرفه إلا بمعرفة عدلين ، ويجوز النظر إلى وجه امرأة للشهادة .
الثالثة : تقبل الشهادة على الشهادة في الديون والأموال والحقوق لا الحدود .
ولا يكفي أقل من عدلين على أصل ، ولو شهد اثنان على كل واحد من الأصلين قبلت ، وإنما تقبل مع تعذر حضور شاهد الأصل . ولو أنكر الأصل ردت الشهادة مع عدم الحكم ، ولا تسمع الشهادة الثالثة في شئ أصلا .
الرابعة : إذا رجع الشاهدان قبل الحكم بطل ، وإن كان بعده لم ينقض وغرمهما [2] .
ولو ثبت تزويرهما استعيدت العين ، فإن تلفت أو تعذر الاستعادة ضمن الشهود .
ولو قال شهود القتل بعد القصاص أخطأنا غرموا ، وإن قالوا تعمدنا



[1] هذا احتراز عن الضرر المستحق ، كما لو خاف أن يطالبه المشهود عليه بمال له عليه .
[2] في سائر النسخ هكذا : لم ينقض الحكم وغرما . هذا إذا كانت الشهادة في الحقوق لا الحدود ، وإلا نقض ، وأجرى عليهما حد القذف أو عزرا .

242

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست