نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 244
الرجم ، ولا يقبل رجل واحد مع النساء وإن كثرن . ولو شهد أقل من أربعة حدوا للفدية . ويشترط في الشهادة اتفاقها من كل وجه والمشاهدة عيانا كالميل في المكحلة ، ولو شهدوا بالمضاجعة والمعانقة والتقبيل والتفخيذ ثبت التعزير . ولو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط ، ولو كان بحد لم يسقط . ولو أقر ثم تاب تخير الإمام ، ولو تاب بعد البينة تحتمت الإقامة ، ولو كان قبلها سقط الحد . ويقتل الزاني بأمه أو بإحدى المحرمات نسبا أو رضاعا أو بامرأة الأب ، أو بالمسلمة إذا كان ذميا ، أو بمن أكرهها عليه ، محصنا كان أو غير محصن عبدا أو حرا مسلما أو كافرا . أما الزاني بغير المحرمات نسبا أو رضاعا ، فإن كان محصنا وهو الذي له فرج مملوك بالعقد الدائم أو الملك يغدو إليه ويروح ويكون عاقلا ، جلد مائة ، ثم رجم إن زنى ببالغة عاقلة ، وإن كان بصغيرة أو مجنونة جلد خاصة . وكذا المرأة المحصنة ترجم بعد الحد ، وإحصانها كإحصان الرجل . ولو راجع المخالع لم يرجم حتى يطأ ، وكذا العبد إذا أعتق ، والمكاتب إذا تحرر . ولو زنت المحصنة بصغير حدت ، ولو كان بمجنون رجمت ، وإن كان غير محصن جلد مائة سوط وحلق رأسه وغرب عن البلد [1] . وليس على