responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 244


الرجم ، ولا يقبل رجل واحد مع النساء وإن كثرن . ولو شهد أقل من أربعة حدوا للفدية .
ويشترط في الشهادة اتفاقها من كل وجه والمشاهدة عيانا كالميل في المكحلة ، ولو شهدوا بالمضاجعة والمعانقة والتقبيل والتفخيذ ثبت التعزير .
ولو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط ، ولو كان بحد لم يسقط .
ولو أقر ثم تاب تخير الإمام ، ولو تاب بعد البينة تحتمت الإقامة ، ولو كان قبلها سقط الحد .
ويقتل الزاني بأمه أو بإحدى المحرمات نسبا أو رضاعا أو بامرأة الأب ، أو بالمسلمة إذا كان ذميا ، أو بمن أكرهها عليه ، محصنا كان أو غير محصن عبدا أو حرا مسلما أو كافرا .
أما الزاني بغير المحرمات نسبا أو رضاعا ، فإن كان محصنا وهو الذي له فرج مملوك بالعقد الدائم أو الملك يغدو إليه ويروح ويكون عاقلا ، جلد مائة ، ثم رجم إن زنى ببالغة عاقلة ، وإن كان بصغيرة أو مجنونة جلد خاصة .
وكذا المرأة المحصنة ترجم بعد الحد ، وإحصانها كإحصان الرجل .
ولو راجع المخالع لم يرجم حتى يطأ ، وكذا العبد إذا أعتق ، والمكاتب إذا تحرر .
ولو زنت المحصنة بصغير حدت ، ولو كان بمجنون رجمت ، وإن كان غير محصن جلد مائة سوط وحلق رأسه وغرب عن البلد [1] . وليس على



[1] في سائر النسخ هنا إضافة : سنة .

244

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست