responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 228


ولو كان الوارث واحدا وأعتق لم يرث ، ولو لم يكن وارث إلا المملوك أجبر مولاه على أخذ القيمة من التركة واعتق وأخذ الباقي ، ولو قصرت التركة لم يفك .
وميراث المملوك لمولاه وإن قلنا أنه يملك ، فالمدبر وأم الولد والمكاتب المشروط أو المطلق إذا لم يتحرر منه شئ كالقن .
الفصل الرابع في مخارج السهام :
النصف من اثنين ، والثلث والثلثان من ثلاثة ، والربع من أربعة ، والسدس من ستة ، والثمن من ثمانية . ولو كان في الفريضة ربع وسدس فمن اثني عشر ، والثمن والسدس من أربعة وعشرين .
وقد تنكسر الفريضة فيضرب عدد من انكسر في أصل الفريضة إن لم يكن بين نصيبهم وعددهم وفق [1] مثل : أبوين وخمس بنات



[1] الوفق : هو العدد أكثر من الواحد الذي يزيد من أحد العددين المختلفين إذا قيس بالآخر . وميزان معرفة الوفق بين الأعداد : أن تسقط الأقل من الأكثر ما أمكن ، فإن بقي منه شئ تسقطه من الأقل ، فإن بقي منه شئ تسقطه مما بقي من الأكثر ، ولا تزال تفعل ذلك حتى يفنى العدد المنقوص منه أخيرا ، فإن فنى بعدد أكثر من الواحد فهما متوافقان ، ووفقهما : الجزء المأخوذ من ذلك العدد الذي فنى به العدد ، فإن فنى باثنين فهما متوافقان بالنصف ، وإن فنى بثلاثة فهما متوافقان بالثلث وهكذا . كالستة مع العشرة : فإنه لا يفنى العشرة بالستة ، ولكن يفنيهما الاثنان ، لأنا نرجع فنسقط الأربعة الباقية من الستة بالقياس إلى العشرة - من الستة ، فيبقى اثنان ، فهما الوفق والوفق فيهما النصف . وهكذا في الأربعة والستة . فالمثال الذي ضربه المصنف ( قده ) الأبوين وخمس بنات - ليس بين عددهم - خمس بنات - ونصيبهم - أربعة من ستة - وفق ، لأن الأبوين لكل واحد منهما السدس ، وقد قال المصنف ( قده ) إن السدس يخرج من ستة ، فإذا أخذنا التقسيم من ستة وأعطينا لكل واحد من الأبوين السدس يبقى أربعة لخمس بنات ، فلا يقسم عليهن بالمطابقة ، وأيضا ليس بين الأربعة - النصيب - والخمسة - العدد : وفق ، لأنه إذا أخرج الأقل من الأكثر بقي واحد وهو ليس وفقا . فهنا قال المصنف ( قده ) ( وقد تنكسر الفريضة ، فيضرب عدد من انكسر ( عليه ) في أصل الفريضة ) وعدد المنكسر عليه هنا - وهن البنات : خمسة ، وأصل الفريضة - أي المخرج الأول - كان ستة ، فيضرب أحدهما في الآخر ، فيحصل ثلاثون ( 5 في 6 يساوي 30 ) فيعطى سدسه ( 5 ) للأب وسدسه ( 5 ) للأم ، ويبقى عشرون يقسم بينهن بالسوية لكل واحدة أربعة : ( 5 زائد 5 زائد 20 يساوي 30 ) .

228

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست