responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 227


عدة الوفاة ، ويقسم ميراثه ، ولا تسقط هذه الأحكام بالتوبة .
وعن غير فطره يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل ، وتعتد زوجته عدة الطلاق ، ولا تقسم أمواله إلا بعد القتل ، ولو تكرر قتل في الرابعة .
والمرأة إذا ارتدت حبست وضربت أوقات الصلاة حتى تتوب أو تموت ، وإن كانت عن فطرة .
وميراث المرتد للمسلم ولو لم يكن إلا كافرا انتقل إلى الإمام ، والمرتد لا يرث المسلم .
الثاني : القتل ، وهو يمنع الوارث من الإرث إن كان عمدا ظلما ، ولو كان خطأ منع من إرث الدية على قول ، وميراث المقتول لغير القاتل وإن بعد أو تقرب بالقاتل ، ولو فقد فللإمام .
والدية يرثها من يتقرب بالأب ذكورا أو إناثا والزوج والزوجة ، وفي المتقرب بالأم قولان .
ولو لم يكن للمقتول عمدا وارث لم يكن للإمام العفو بل أخذ الدية أو القتل ، ويقضي من الدية الديون والوصايا ، وإن كانت للعمد ، وليس للديان المنع من القصاص .
الثالث : الرق ، وهو مانع في الطرفين [1] ولو اجتمع الحر مع المملوك فالمال للحر وإن بعد ، ولو أعتق قبل القسمة شارك مع المساواة واختص مع الأولوية .



[1] أي وارثا وموروثا ، وعلى هذا فانتقال ما للمملوك إلى سيده ليس من باب الإرث .

227

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست