responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 226


ويكون ولاؤه له ، وورث مع فقد كل مناسب ومسابب ، ويشارك الزوجين ، وهو أولى من الإمام . ولا يتعدى الضامن .
ولا يضمن إلا سائبة كالمعتق واجبا ، أو من لا وارث سواه .
الثالث : ولاء الإمامة ، وإذا فقد كل مناسب ومسابب انتقل الميراث إلى الإمام يعمل به ما شاء وكان علي ( عليه السلام ) يضعه في فقراء بلده وضعفاء جيرانه .
ومع الغيبة يقسم في الفقراء .
الفصل الثالث في موانع الإرث :
وهي ثلاثة : كفر ، وقتل ، ورق .
أما الكفر : فلا يرث الكافر المسلم وإن قرب ، ولا يمنع من يتقرب به ، فلو كان للمسلم ولد كافر وله ابن مسلم ورث الجد ولو فقد المسلم كان الميراث للإمام . والمسلم يرث الكافر ، ويمنع مشاركة الكفار ، فلو كان للكافر ولد كافر وابن عم مسلم فميراثه لابن العم ، ولو أسلم الكافر قبل القسمة شاركه إن كان مساويا وأخذ الجميع إن كان أولى ، سواء كان الميت مسلما أو كافرا ، ولو كان الوارث وواحدا وأسلم الكافر لم يرث .
والمسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في الآراء ، والكفار يتوارثون وإن اختلفوا في الملل .
والمرتد عن فطرة [1] يقتل في الحال ، وتعتد امرأته من حين الارتداد



[1] هو من كان أبواه مسلمين أو أحدهما عند بدء الحمل به .

226

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست