responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 225


الأول : ولاء العتق . ويرث المعتق عتيقه مع التبرع وعدم التبري من الجريرة بعد فقد النسب . ويشارك الزوج والزوجة .
ولو كان المنعم متعددا تشاركوا ، ولو عدم فالأقرب انتقال الولاء إلى الأبوين والأولاد الذكور ، فإن فقدوا فللعصبة .
ولو كان المنعم امرأة انتقل إلى عصبتها دون أولادها .
ولا يرث الولاء من يتقرب بالأم .
ولا يصح بيعه ولا هبته ولا اشتراطه في بيع .
وجر الولاء صحيح ، فلو حملت المعتقة بعد العتق من مملوك حرا [1] فولاؤه لمولاها ، فإذا أعتق الأب انجر الولاء إلى معتق أبيه ، فإن فقد فلأبويه وأولاده الذكور ، فإن فقدوا فلعصبته : فإن فقد فلمولى مولى الأب ، فإن فقد فلمولى عصبة المولى ، فإن فقد فللضامن ، فإن فقد فللإمام .
ولا يرجع إلى مولى الأم .
ولو مات المنعم عن اثنين ثم مات المعتق بعد موت أحدهما شارك الحي ورثة الميت .
الثاني : ولاء تضمن الجريرة [2] ومن توالى إنسانا يضمن حدثه ،



[1] في سائر النسخ : آخر ، وهو قيد زائد لا حاجة إليه . ويكون ولدها حرا لأنه تابع لأمه فهي أشرف الأبوين . وحيث إن أباه مملوك ، وقد اشترط مولاها المعتق ولاءها لنفسه بإزاء ضمانه لجريرتها ، يكون ولاء ولدها أيضا له لأنه تابع لها .
[2] هو المعروف عند فقهاء السنة بولاء الموالاة .

225

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست