نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 225
الأول : ولاء العتق . ويرث المعتق عتيقه مع التبرع وعدم التبري من الجريرة بعد فقد النسب . ويشارك الزوج والزوجة . ولو كان المنعم متعددا تشاركوا ، ولو عدم فالأقرب انتقال الولاء إلى الأبوين والأولاد الذكور ، فإن فقدوا فللعصبة . ولو كان المنعم امرأة انتقل إلى عصبتها دون أولادها . ولا يرث الولاء من يتقرب بالأم . ولا يصح بيعه ولا هبته ولا اشتراطه في بيع . وجر الولاء صحيح ، فلو حملت المعتقة بعد العتق من مملوك حرا [1] فولاؤه لمولاها ، فإذا أعتق الأب انجر الولاء إلى معتق أبيه ، فإن فقد فلأبويه وأولاده الذكور ، فإن فقدوا فلعصبته : فإن فقد فلمولى مولى الأب ، فإن فقد فلمولى عصبة المولى ، فإن فقد فللضامن ، فإن فقد فللإمام . ولا يرجع إلى مولى الأم . ولو مات المنعم عن اثنين ثم مات المعتق بعد موت أحدهما شارك الحي ورثة الميت . الثاني : ولاء تضمن الجريرة [2] ومن توالى إنسانا يضمن حدثه ،
[1] في سائر النسخ : آخر ، وهو قيد زائد لا حاجة إليه . ويكون ولدها حرا لأنه تابع لأمه فهي أشرف الأبوين . وحيث إن أباه مملوك ، وقد اشترط مولاها المعتق ولاءها لنفسه بإزاء ضمانه لجريرتها ، يكون ولاء ولدها أيضا له لأنه تابع لها . [2] هو المعروف عند فقهاء السنة بولاء الموالاة .
225
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 225