responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 224


الفصل الثاني في الميراث بالسبب :
وهو اثنان : الزوجية ، والولاء .
فللزوج مع عدم الولد النصف ، ومعه وإن نزل الربع ، وللزوجة مع عدمه الربع ومع وجوده الثمن ، ولو فقد غيرهما رد على الزوج ، وفي الزوجة قولان [1] ويتشارك ما زاد على الواحدة في الثمن أو الربع ويرث كل منهما من صاحبه مع الدخول وعدمه ، ومع الطلاق الرجعي [2] .
ويرث الزوج من جميع التركة ، وكذا المرأة إذا كان له ولد منها .
ولو فقد ورثت إلا من العقارات والأرضين ، فيقوم الأبنية والآلات والنخيل والأشجار وترث من القيمة [3] .
ولو تزوج المريض ودخل ورثت ، وإلا فلا مهر ولا ميراث [4] وأما الولاء : فأقسامه ثلاثة :



[1] قول بالرد وقول بالرجوع إلى الإمام .
[2] ولا ترث في البائن إلا إذا كان الطلاق في مرضه الذي توفي فيه ، فإنها ترثه حينئذ إلى سنة من حين الطلاق في ذلك المرض ، إن لم تكن قد تزوجت ، أو طلبت الطلاق بنفسها ، فحينئذ لا إرث لها .
[3] اشترط العلامة في منعها من إرث الأرض أن لا يكون له منها ولد . ومشهور الشيعة مساواة ذات الولد لغيرها في المنع من إرث الأرض عينا وقيمة ، وإنما ترث من قيمة ما عليها .
[4] بينهما .

224

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست