نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 224
الفصل الثاني في الميراث بالسبب : وهو اثنان : الزوجية ، والولاء . فللزوج مع عدم الولد النصف ، ومعه وإن نزل الربع ، وللزوجة مع عدمه الربع ومع وجوده الثمن ، ولو فقد غيرهما رد على الزوج ، وفي الزوجة قولان [1] ويتشارك ما زاد على الواحدة في الثمن أو الربع ويرث كل منهما من صاحبه مع الدخول وعدمه ، ومع الطلاق الرجعي [2] . ويرث الزوج من جميع التركة ، وكذا المرأة إذا كان له ولد منها . ولو فقد ورثت إلا من العقارات والأرضين ، فيقوم الأبنية والآلات والنخيل والأشجار وترث من القيمة [3] . ولو تزوج المريض ودخل ورثت ، وإلا فلا مهر ولا ميراث [4] وأما الولاء : فأقسامه ثلاثة :
[1] قول بالرد وقول بالرجوع إلى الإمام . [2] ولا ترث في البائن إلا إذا كان الطلاق في مرضه الذي توفي فيه ، فإنها ترثه حينئذ إلى سنة من حين الطلاق في ذلك المرض ، إن لم تكن قد تزوجت ، أو طلبت الطلاق بنفسها ، فحينئذ لا إرث لها . [3] اشترط العلامة في منعها من إرث الأرض أن لا يكون له منها ولد . ومشهور الشيعة مساواة ذات الولد لغيرها في المنع من إرث الأرض عينا وقيمة ، وإنما ترث من قيمة ما عليها . [4] بينهما .
224
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 224