responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 223


بالأم ثلث الأصل ، والباقي للمتقرب بهما أو بالأب .
ويقوم أولاد العمومة والعمات والخؤولة والخالات مقام آبائهم مع عدمهم ، ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به ، واحدا كان أو أكثر ، والأقرب يمنع الأبعد إلا في صورة واحدة ، وهي : ابن عم من الأبوين مع العم من الأب ، فإن المال لابن العم خاصة وعمومة الأب وخؤولته وعمومة الأم وخؤولتها يقومون مقام العمومة والعمات والخؤولة والخالات مع فقدهم ، والأقرب يمنع الأبعد ، وأولاد العمومة والخؤولة وإن نزلوا يمنعون عمومة الأب وخؤولته وعمومة الأم وخؤولتها .
ولو اجتمع للوارث سببان متشاركان ورث بهما ، كابن عم لأب هو ابن خال لأم ، أو زوج هو ابن عم ، مع ابن عم أو ابن خال [1] .
ولو منع أحدهما الآخر ورث من قبل المانع كابن عم لأب هو أخ لأم [2]



[1] في سائر النسخ : هو ابن عم أو ابن خال ، فالساقط : مع ابن عم .
[2] ( كما إذا تزوج الأخوان زوجتين فولدتا لهما ، ثم مات أحدهما ، فتزوجها الآخر فولدت له ، فولد هذه المرأة من زوجها الأول ابن عم لولدها من زوجها الثاني ، وأخ لأم ، فيرث بالأخوة لا بالعمومة ) - المنهاج . وبعبارة أخرى : كرجل تزوج زوجتين وله من كل منهما ولد ذكر تزوج أحدهما بزوجة وله منها ولد ذكر ، ثم طلقها وتزوجها الآخر وله منها ولد ذكر أيضا هو الميت ، فيكون ولد هذين لولد الآخر إخوانا لأمهم وأبناء عم لأبيهم .

223

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست