responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 210


الفصل الثاني في الذباحة :
ويشترط في الذابح الاسلام أو حكمه ، ولو ذبح الذمي أو الناصب [1] لم يحل الأكل ، ويحل ( من ) المخالف .
وإنما يكون بالحديد مع القدرة ، ويجوز مع الضرورة بما يفري الأوداج .
ويجب قطع المرئ والودجين والحلقوم [2] ، ويكفي في المنحور طعنه في وهدة اللبة .
ويشترط في الذبيحة : استقبال القبلة ، والتسمية ، ولو أخل بأحدهما عمدا لم يحل ، ولو كان ناسيا جاز [3] .
ويشترط في الإبل النحر ، وفي غيرها الذبح ، وأن يتحرك بعد التذكية حركة الإحياء ، وأقله حركة الذنب أو تطرف العين ، أو يخرج الدم المسفوح ، ولو فقدا لم تحل .
ويستحب في الغنم ربط قوائمها عدى إحدى رجليه ، وفي البقر إطلاق ذنبه ، وربط أخفاف الإبل إلى الإبط ، وإرسال الطير .



[1] وفي ( المختصر النافع ) : ( لا تحل ذبيحة المعادي لأهل البيت عليهم السلام ) .
[2] المري : مجرى النفس المتصل بالحلقوم ، وهو مجرى الطعام ، والودجان : عرقان إلى جانبهما .
[3] لرواية وردت في حل ذبيحة الجاهل بالاستقبال ، والحق به الفقهاء جاهل التسمية .

210

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست