responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 209


فلو نسي التسمية وكان يعتقد وجوبها حل الأكل . ولو سمى غير المرسل لم يحل . وكذا لا يحل لو شاركه كلب الكافر أن سمى ، أو من لم يسم ، أو لم يقصد .
وأما السهم : فيدخل فيه السيف والرمح والسهم والمعراض إذا خرق ، فيؤكل ما يقتله أحدها إذا سمى المرسل وكان مسلما أو بحكمه ، ولو قتل ما فيه حديدة معترضا حل ، ولو قتل السهم أو الكلب فرخا لم يحل .
ولو رماه بسهم فتردى من جبل أو وقع في الماء فمات لم يحل ، ولو قده السيف بنصفين حلا إن تحركا أو لم يتحركا ، ولو تحرك أحدهما حركة ما حياته مستقرة حل بعد التذكية خاصة [1] ، وإلا حلا معا . ولو قطعت الحبالة بعضه فهو ميتة [2] .
ولو رمى صيدا فأصاب غيره حل ، ولو رماه لا للصيد فأصاب لم يحل .
وباقي آلات الصيد كالفهود والحبالة وغيرهما لا يحل ما لم يدرك ذكاته وهو المستقر حياته ويذكيه [3] .



[1] وحرم الباقي ، لأنه حينئذ كالقطعة المبانة من الحي ، أما لو لم يتحركا فالجميع حلال مقتول بالآلة .
[2] والباقي إن ذكاه وهو مستقر الحياة حل ، وإلا ميتة أيضا .
[3] وفي ( الشرائع ) : ( ولو رمى صيدا فتردى من جبل أو وقع في ماء فمات ، لم يحل ، لاحتمال أن يكون موته من السقطة ، نعم لو صير حياته غير مستقرة ، حل ، لأنه يجري مجرى المذبوح ) .

209

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست