responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 211


وما يباع في سوق المسلمين فهو ذكي حلال إذا لم يعلم حاله ، ولو تعذر الذبح أو النحر كالمتردي والمستعصي يجوز أخذه بالسيوف وغيرها مما يجرح إذا خشي التلف .
وذكاة السمك اخراجه من الماء حيا ، ولو مات في الماء بعد أخذه لم يحل . وكذا ذكاة الجراد أخذه حيا ، ولا يشترط فيهما الاسلام ولا التسمية .
والدبا حرام ، ولو احترق في أجمة قبل أخذه فحرام .
وذكاة الجنين ذكاة أمه مع تمام الخلقة ، ولو أخرج حيا لم يحل بدون الذكاة .
الفصل الثالث في الأطعمة والأشربة :
وفيه مباحث :
الأول : في حيوان البحر .
ولا يؤكل منه إلا سمك له فلس ، ويحرم الطافي والجلال منه حتى يطعم علفا طاهرا يوما وليلة ، والجري والسلحفاة والضفادع والسرطان .
ولا بأس بالكنعت ، والربيثا ، والطمر ، والطبراني ، والابلامي ، والأربيان .
ويؤكل ما يوجد في جوف السمكة إذا كانت مباحة ، لا ما تقذفه الحية إلا أن يضطرب ولم ينسلخ .
والبيض تابع ، ومع الاشتباه يؤكل الخشن [1] .



[1] في سائر النسخ : لا الأملس .

211

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست