responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 208


كتاب الصيد وتوابعه وفيه فصول :
الفصل الأول فيما يؤكل صيده :
وهو أمران : الكلب ، والسهم .
أما الكلب : فإذا قتل صيدا وهو الممتنع حل أكله بشروط ستة : أن يكون الكلب معلما يسترسل إذا أرسله وينزجر إذا زجره ، وأن لا يعتاد أكل ما يصيده وإلا اعتبار بالنادر ، وأن يكون المرسل مسلما أو في حكمه ، قاصدا لإرسال الكلب ، وأن يسمي عند إرساله ، وأن لا يغيب عن العين حيا [1] .



[1] أي : لا يغيب الصيد عن عين المرسل وللصيد حياة مستقرة ، فالواجب عليه أن يبادر إلى ذبحه ، فلو مات قبل أن يبادر إلى ذبحه - ولو لقصر الزمان ، أو لعدم وجود الآلة حرم . وقد غاب عن المصنف ( قده ) أن يضيف شرطا ( سابعا ) : أن يقتله بعقره لا بإتعابه أو صدمته ، وهو شرط متفق عليه . و ( ثامنا ) : أن يكون قصده إلى الصيد الحلال وإلا حرم وإن قتل محللا ، بخلاف ما إذا قصد محللا معينا فقتل محللا غيره . وهذا أيضا متفق عليه .

208

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست