responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 207


اليمين . وفي جز المرأة شعرها في المصاب كفارة رمضان ، وفي نتفه أو خدش وجهها [1] أو شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته : كفارة يمين .
ولو تزوج امرأة في عدتها فارقها وكفر بخمسة أصوع [2] من دقيق .
ولو نام عن العشاء الآخرة حتى خرج الوقت أصبح صائما .
ولو عجز عن صوم يوم نذره تصدق بمدين على مسكين .
مسائل :
الأولى : من وجد الثمن وأمكنه الشراء فقد وجد الرقبة ، ويشترط فيها الإيمان ، ويجزئ الآبق ، وأم الولد ، والمدبر .
الثانية : من لم يجد الرقبة ، أو وجدها ولم يجد الثمن انتقل إلى الصوم في المرتبة ، ولا يباع ثياب بدنه ولا خادمه ولا مسكنه .
الثالثة : كفارة العبد في الظهار وقتل الخطأ في الصوم نصف كفارة الحر .
الرابعة : إذا عجز عن الصيام في المرتبة وجب الإطعام لكل مسكين مد من طعام ، ولو تعذر العدد جاز التكرار ، ويطعم غالب قوته .
ويستحب الأدام ، وأعلاه اللحم ، وأوسطه الخل ، وأدناه الملح . ولا يجوز إطعام الصغار إلا منضمين إلى الرجال ، وإن انفردوا احتسب الاثنان بواحد .
الخامسة : الكسوة لكل فقير ثوبان مع القدرة ، وإلا فواحد .
السادسة : لا بد من نية القربة والتعيين ، والتكليف في المكفر ، وإسلامه .



[1] مع الإدماء - كما في الخبر - كاشف الغطاء ( قده )
[2] يعادل ثلاث كيلوات وسبعمائة غراما تقريبا .

207

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست