نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 207
اليمين . وفي جز المرأة شعرها في المصاب كفارة رمضان ، وفي نتفه أو خدش وجهها [1] أو شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته : كفارة يمين . ولو تزوج امرأة في عدتها فارقها وكفر بخمسة أصوع [2] من دقيق . ولو نام عن العشاء الآخرة حتى خرج الوقت أصبح صائما . ولو عجز عن صوم يوم نذره تصدق بمدين على مسكين . مسائل : الأولى : من وجد الثمن وأمكنه الشراء فقد وجد الرقبة ، ويشترط فيها الإيمان ، ويجزئ الآبق ، وأم الولد ، والمدبر . الثانية : من لم يجد الرقبة ، أو وجدها ولم يجد الثمن انتقل إلى الصوم في المرتبة ، ولا يباع ثياب بدنه ولا خادمه ولا مسكنه . الثالثة : كفارة العبد في الظهار وقتل الخطأ في الصوم نصف كفارة الحر . الرابعة : إذا عجز عن الصيام في المرتبة وجب الإطعام لكل مسكين مد من طعام ، ولو تعذر العدد جاز التكرار ، ويطعم غالب قوته . ويستحب الأدام ، وأعلاه اللحم ، وأوسطه الخل ، وأدناه الملح . ولا يجوز إطعام الصغار إلا منضمين إلى الرجال ، وإن انفردوا احتسب الاثنان بواحد . الخامسة : الكسوة لكل فقير ثوبان مع القدرة ، وإلا فواحد . السادسة : لا بد من نية القربة والتعيين ، والتكليف في المكفر ، وإسلامه .
[1] مع الإدماء - كما في الخبر - كاشف الغطاء ( قده ) [2] يعادل ثلاث كيلوات وسبعمائة غراما تقريبا .
207
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 207