responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 206


ولو جعل دابته أو عبده أو جاريته هديا لبيت الله تعالى ( أو أحد المشاهد ) [1] بيع وصرف ثمنه في مصالح البيت أو المشهد الذي جعل له ، وفي معونة الحاج والزائرين .
الفصل الثالث في الكفارات :
وهي : مرتبة ، ومخيرة ، وما يجتمع فيه الأمران ، وكفارة الجمع .
فالمرتبة : كفارة الظهار ، وقتل الخطأ . ويجب فيهما عتق رقبة ، فإن عجز صام شهرين متتابعين ، فإن عجز أطعم ستين مسكينا . وكفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال : إطعام عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام متتابعات .
والمخيرة : كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان ، أو من نذر معين ، أو خالف عهدا أو نذرا على قول [2] . وهي : عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا .
وما يجتمع فيه الأمران : كفارة اليمين : عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، فإن عجز صام ثلاثة أيام متتابعات . وكذا الإيلاء .
وكفارة الجمع . في قتل المؤمن عمدا ظلما : عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين ، وإطعام ستين مسكينا .
وقيل : من حلف بالبراءة فعليه كفارة ظهار ، فإن عجز فكفارة



[1] ليست في النسخة ( ن ) .
[2] والقول الآخر أن تكون كفارة النذر والعهد كفارة اليمين .

206

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست