responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 205


" إن برئ المريض فلله علي كذا ) أو زجر كقوله ( إن فعلت محرما فلله علي كذا ) ، أو ( إن لم أفعل الطاعة فلله علي كذا ) ، أو تبرع كقوله ( لله علي كذا ) . ولو قال ( علي ) ولم يقل ( لله ) لم يجب .
ومتعلق النذر يحب أن يكون طاعة لله مقدورا للناذر ، ولو نذر فعل طاعة ولم يعين تصدق بشئ أو صلى ركعتين أو صام يوما .
ولو نذر صوم حين كان عليه ستة أشهر ، ولو قال زمانا فخمسة .
ولو نذر الصدقة بمال كثير فثمانون درهما [1] ولو عجزنا ذر الصدقة بماله قومه وتصدق شيئا فشيئا حتى يوفي ، ومع الإطلاق لا يتقيد بوقت ، ولو قيده بوقت أو مكان لزم [2] .
ولو نذر صوم يوم بعينه فاتفق له السفر أفطر وقضاه ، وكذا لو حاضت المرأة أو نفست ، ولو كان عيدا أفطر ولا قضاء ، وكذا لو عجز عن صومه .
والعهد : أن يقول ( عاهدت الله ) ، أو ( علي عهد الله أنه متى كان كذا فعلي كذا ) . وهو لازم وحكمه حكم اليمين .
ولا ينعقد النذر والعهد إلا باللفظ .



[1] هنا عبارة لا توجد في النسخة المخطوطة وتوجد في سائر النسخ وهي : ( ولو نذر عتق كل عبد له قديم عتق من مضى عليه ستة أشهر فصاعدا في ملكه . ولو عجز عما نذر سقط فرضه . ولو نذر أن يتصدق بجميع ما يملكه وخاف الضرر قومه . . . ) إلخ .
[2] هذا إذا كانت تلك الخصوصية راجحة .

205

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست