responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 180


أخلت ببعض المدة لها أسقط بنسبته . ولو ظهر بطلان العقد فلا مهر قبل الدخول ، وبعده لها المهر مع جهلها . ويلحق به الولد وإن عزل ، ولو نفاه فلا لعان .
ولا يقع بها طلاق ولا لعان ولا ظهار ، ولا ميراث لها وإن شرط [1] وتعتد بعد الأجل بحيضتين ، أو بخمسة وأربعين يوما ، وفي الموت بأربعة أشهر وعشرة أيام .
الفصل الخامس : في نكاح الإماء :
ولا يجوز للعبد والأمة أن يعقدا لأنفسهما بغير إذن المولى ، فإن فعل أحدهما وقف على الإجازة ، ولو أذن المولى للعبد ثبت مهر عبده عليه ونفقة زوجته ، وثبت لمولى الأمة مهر أمته . ويستقر بالدخول . ولو لم يأذنا فالولد لهما ، ولو أذن أحدهما فالولد للآخر . ولو كان أحد الزوجين حرا فالولد مثله ما لم يشترط المولى الرقية .
ولو تزوج الحر من دون إذن المولى عالما فهو زان والولد رق ، ولو كان جاهلا سقط الحد دون المهر وعليه قيمة الولد يوم سقوطه حيا ، ولو ادعت الحرية فكذلك .
وعلى الأب فك أولاده ، ويلزم المولى دفعهم إليه ، ولو عجز سعى في القيمة ، ومع عدم الدخول لا مهر .
ولو تزوجت الحرة بعبد عالمة فلا مهر والولد رق ومع الجهل حر



[1] وأما بالنسبة إلى الولد فإنه يرثهما ويرثانه من غير خلاف ( شرائع ) .

180

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست