نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 180
أخلت ببعض المدة لها أسقط بنسبته . ولو ظهر بطلان العقد فلا مهر قبل الدخول ، وبعده لها المهر مع جهلها . ويلحق به الولد وإن عزل ، ولو نفاه فلا لعان . ولا يقع بها طلاق ولا لعان ولا ظهار ، ولا ميراث لها وإن شرط [1] وتعتد بعد الأجل بحيضتين ، أو بخمسة وأربعين يوما ، وفي الموت بأربعة أشهر وعشرة أيام . الفصل الخامس : في نكاح الإماء : ولا يجوز للعبد والأمة أن يعقدا لأنفسهما بغير إذن المولى ، فإن فعل أحدهما وقف على الإجازة ، ولو أذن المولى للعبد ثبت مهر عبده عليه ونفقة زوجته ، وثبت لمولى الأمة مهر أمته . ويستقر بالدخول . ولو لم يأذنا فالولد لهما ، ولو أذن أحدهما فالولد للآخر . ولو كان أحد الزوجين حرا فالولد مثله ما لم يشترط المولى الرقية . ولو تزوج الحر من دون إذن المولى عالما فهو زان والولد رق ، ولو كان جاهلا سقط الحد دون المهر وعليه قيمة الولد يوم سقوطه حيا ، ولو ادعت الحرية فكذلك . وعلى الأب فك أولاده ، ويلزم المولى دفعهم إليه ، ولو عجز سعى في القيمة ، ومع عدم الدخول لا مهر . ولو تزوجت الحرة بعبد عالمة فلا مهر والولد رق ومع الجهل حر
[1] وأما بالنسبة إلى الولد فإنه يرثهما ويرثانه من غير خلاف ( شرائع ) .
180
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 180