responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 181


ولا قيمة ، وعلى العبد المهر يتبع به بعد العتق مع الدخول .
ولو زنى الحر أو العبد بمملوكة فالولد لمولاها ، ولو اشترى جزءا من زوجته بطل العقد ولم تحل بالتحليل على قول ، ولو أعتقت الأمة كان لها فسخ النكاح .
ويجوز جعل العتق مهرا لمملوكته إذا قدم العتق أو النكاح على خلاف .
وأم الولد رق لا يجوز بيعها مع وجوده إلا في ثمن رقبتها إذا لم يكن غيرها ، وتنعتق بموت المولى من نصيب الولد ، ولو عجز سعت .
وإذا بيعت الأمة كان للمشتري على الفور فسخ النكاح ولصاحب العبد أيضا ، وكذا العبد .
ومع فسخ مشتري الأمة قبل الدخول لا مهر ، ولو أجاز قبله فله المهر ، وبعده فللبائع .
وطلاق العبد بيده ، ولو كانا لواحد كان للمولى فسخه .
ويحرم لمن زوج أمته وطيها ولمسها والنظر بشهوة ما دامت في حباله .
وليس لأحد الشريكين وطئ المشتركة بالملك .
ويجب على مشتري الجارية استبراؤها [1] ولو أعتقها حل له وطيها بالعقد من غير استبراء ، ولا بد لغيره من عدة الحرة . [2]



[1] بحيضة ، أو بخمسة وأربعين يوما إن كانت لا تحيض في سن من تحيض ، ويسقط إذا كان البائع امرأة أو كانت الأمة حائضا أو يائسة أو حاملا ، أو علم عدم وطيها ، أو عدم حملها ، أو خبر عدل باستبرائها .
[2] هذا إذا أعتقها المشتري وأراد غيره العقد عليها .

181

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست