نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 176
كانت تحت عبد ، ولو طلقت الأمة طلقتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره وإن كانت تحت حر . السابعة : المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان تحرم على المطلق أبدا . الثامنة : لو طلق إحدى الأربع رجعيا لم يجز أن ينكح بدلها حتى تخرج من العدة ، ويجوز في البائن . ولو عقد ذو الثلاث على اثنين دفعة بطلا ، ولو ترتب بطل الثاني ، وكذا الحكم في الأختين . الثاني : الرضاع . ويحرم منه ما يحرم بالنسب ، إذا كان عن نكاح ، يوما وليلة ، أو ما أنبت اللحم وشد العظم ، أو كان خمس عشرة رضعة كاملة من الثدي لا يفصل بينها رضاع أخرى ، وأن يكون في الحولين بالنسبة إلى المرتضع ، وفي ولد المرضعة قولان ، وأن يكون اللبن لفحل واحد . فلو أرضعت امرأتان ( صبيين ) بلبن فحل واحد نشر الحرمة بينهما ، ولو أرضعت امرأة صبيين بلبن فحلين لم ينشر الحرمة . ومع الشرائط تصير المرضعة أما وذو اللبن أبا وأخوتهما أخوالا وأعماما وأولادهما أخوة . ويحرم أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا على المرتضع وأولاد المرضعة ولادة لا رضاعا .
( 1 ) فإنهم لا يحرمون على المرتضع إذا يكونوا قد رضعوا من لبن ذلك الفحل الذي رضع منه ذلك المرتضع ، وإلا فإنهم يحرمون عليه قطعا اتفاقا . وعليه فلو ارتضع من أم أمه أو ضرتها بلبن جده لأمه حرمت أمه على أبيه ، لأن الأم من أولاد صاحب اللبن فتحرم على أب المرتضع ، دون ما لو ارتضع من أم أبيه ، وكذا لا حرمة لو أرضعته أم أمه ولكن من لبن جده لأبيه أو أجنبي - كاشف الغطاء ( قده ) بتصرف .
176
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 176