responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 175


ويحرم العقد على ذات البعل ، والمعتدة ما دامت كذلك ، ولو تزوجها في عدتها جاهلا بطل العقد ، فإن دخل حرمت أبدا والولد له والمهر للمرأة ، وتتم عدة الأول وتستأنف للثاني ، ولو عقد عالما حرمت أبدا بالعقد .
مسائل :
الأولى : من لاط بغلام فأوقبه حرم عليه أم الغلام وأخته وبنته أبدا ، ولو سبق عقدهن لم يحرمن .
الثانية : لو دخل بصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها [1] حرمت أبدا ولم تخرج من حباله .
الثالثة : لو زنا بامرأة لم يحرم نكاحها [2] ولو زنا بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت أبدا . الرابعة : لو عقد المحرم عالما بالتحريم حرمت أبدا ، ولو كان جاهلا بطل العقد ولم تحرم [3] .
الخامسة : لا تنحصر المتعة وملك اليمين في عدد .
السادسة : لو طلقت الحرة ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيره وإن



[1] الإفضاء : خرق مخرج البول وإيصاله إلى مخرج الحيض ، أي المهبل .
[2] على الزاني ، إلا أن تكون ذات بعل أو في عدة رجعية فتحرم عليه أبدا على المشهور ( شرائع الاسلام ) .
[3] إذا عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت عليه أبدا ، ولو كان جاهلا فسد عقده ولم تحرم ( شرائع الاسلام ) .

175

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست