نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 165
السادسة : يفتقر ( السكنى ) [1] و ( العمرى ) [2] إلى إيجاب وقبول وقبض ، وليست ناقلة ، فإن عين مدة لزمت ولو مات المالك ، وكذا لو قال له ( عمرك ) فإن مات الساكن بطلا ، ولو قال ( مدة حياتي ) بطلت بموته ، ولو مات الساكن قبله انتقل الحق إلى ورثته مدة حياته [3] ، ولو لم يعين كان للمالك اخراجه متى شاء . ولو باع المسكن لم تبطل السكنى ، وللساكن أن يسكن بنفسه ومن جرت عادته به كالولد وللزوجة والخادم ، وليس له إسكان غيره من دون إذن ، ولا إجارته . وكل ما يصح وقفه يصح إعماره كالملك والعبد والأثاث ، ولو حبس فرسه أو غلامه في خدمة بيوت العبادة وسبيل الله لزم ما دامت العين باقية [4] . الفصل الثالث في الوصايا : وهي واجبة [5] ، ولا بد فيها من إيجاب وقبول ، ويكفي الإشارة
[1] هي حبس العين المسكون على الساكن بدون أجل . [2] هي الإسكان مدة عمر أحدهما أو عمر أجنبي . [3] أي انتقل حق السكنى إلى ورثه الساكن مدة حياة الواقف . [4] وهي الرقبى - من أنواع الوقف ، ووجه الإطلاق بقاء الوقف ما دامت الرقبة باقية . يرتقب بها عدمها . [5] إن كان عليه واجب ، وإلا فمستحب مؤكد .
165
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 165