responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 165


السادسة : يفتقر ( السكنى ) [1] و ( العمرى ) [2] إلى إيجاب وقبول وقبض ، وليست ناقلة ، فإن عين مدة لزمت ولو مات المالك ، وكذا لو قال له ( عمرك ) فإن مات الساكن بطلا ، ولو قال ( مدة حياتي ) بطلت بموته ، ولو مات الساكن قبله انتقل الحق إلى ورثته مدة حياته [3] ، ولو لم يعين كان للمالك اخراجه متى شاء .
ولو باع المسكن لم تبطل السكنى ، وللساكن أن يسكن بنفسه ومن جرت عادته به كالولد وللزوجة والخادم ، وليس له إسكان غيره من دون إذن ، ولا إجارته .
وكل ما يصح وقفه يصح إعماره كالملك والعبد والأثاث ، ولو حبس فرسه أو غلامه في خدمة بيوت العبادة وسبيل الله لزم ما دامت العين باقية [4] .
الفصل الثالث في الوصايا :
وهي واجبة [5] ، ولا بد فيها من إيجاب وقبول ، ويكفي الإشارة



[1] هي حبس العين المسكون على الساكن بدون أجل .
[2] هي الإسكان مدة عمر أحدهما أو عمر أجنبي .
[3] أي انتقل حق السكنى إلى ورثه الساكن مدة حياة الواقف .
[4] وهي الرقبى - من أنواع الوقف ، ووجه الإطلاق بقاء الوقف ما دامت الرقبة باقية . يرتقب بها عدمها .
[5] إن كان عليه واجب ، وإلا فمستحب مؤكد .

165

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست