responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 164


والقوم أهل اللغة ، والعشيرة الأقرب في النسب ، والجيران لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا [1] ، وسبيل الله كلما يتقرب به إليه ، والموالي الأعلون والأدنون [2] .
ولا يتبع كل فقير في الوقف على الفقراء ، بل يعطي أهل البلد منهم ومن حضره ، ومن صار منهم جاز له أن يأخذ معهم .
مسائل :
الأولى : إذا بطلت المصلحة الموقوف عليها صرف إلى البر .
الثانية : لو شرط إدخال من يوجد مع الموجود صح ، ولو أطلق وأقبض لم يصح ، ولو شرط نقله بالكلية أو اخراج من يريد بطل الوقف .
الثالثة : نفقة المملوك على الموقوف عليه ، ولو أقعد انعتق وكانت نفقته على نفسه . ولو جنى الموقوف لم يبطل الوقف إلا بقتله قصاصا ، ولو جني عليه كانت القيمة للموقوف عليه .
الرابعة : لو وقف على أولاد أولاده ، اشترك أولاد البنين والبنات الذكور والإناث ، ولو قال ( من انتسب إلي ) فهو لأولاد البنين خاصة ، على قول .
الخامسة : كل ما يشترطه الواقف من الأشياء السائغة لازم .



[1] عملا بمفاد روايات لم يعتمدها بعضهم فجعل المناط الصدق العرفي ، أو القرائن على الأقل أو الأكثر .
[2] لعل المراد بالأعلون معتقوه ، وبالأدنون من أعتقهم .

164

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست