responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 159


ولو أقر باثنين فتناكرا لم يلتفت إلى تناكرهما ، ولو أقر بأولى منه ثم بأولى من المقر ( له ) فإن صدقه دفع إلى الثالث وإلا إلى الثاني وغرم للثالث .
ولو أقر الولد بآخر ثم أقرا بثالث وأنكر الثالث الثاني كان للثالث النصف وللثاني السدس ، ولو كانا معلومي النسب لم يلتفت إلى إنكاره .
الثالثة : يثبت النسب بشهادة عدلين لا برجل وامرأتين ولا برجل ويمين .
ولو شهد الأخوان بابن ( للميت ) وكانا عدلين كان أولى منهما وثبت النسب ، ولو كانا فاسقين ثبت الميراث دون النسب .
الفصل السابع في الوكالة :
ولا بد فيها من الإيجاب والقبول وإن كان فعلا أو متأخرا والتنجيز .
وهي جائزة من الطرفين . ولو عزله الموكل بطل تصرفه مع علمه بالعزل .
وتبطل بالموت والجنون والإغماء وتلف متعلقها وفعل الموكل ، وتصح فيما لم يتعلق غرض الشرع بإيقاعه مباشرة .
ولا يتعدى الوكيل المأذون إلا في تخصيص السوق ، ولو عمم التصرف صح مع المصلحة إلا في الإقرار .
والإطلاق يقتضي البيع حالا بثمن المثل بنقد البلد ، وابتياع الصحيح وتسليم المبيع في البيع وتسليم الثمن في الشراء ، والرد بالعيب .
ولا يقتضي وكالة الحكومة القبض .

159

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست