نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 159
ولو أقر باثنين فتناكرا لم يلتفت إلى تناكرهما ، ولو أقر بأولى منه ثم بأولى من المقر ( له ) فإن صدقه دفع إلى الثالث وإلا إلى الثاني وغرم للثالث . ولو أقر الولد بآخر ثم أقرا بثالث وأنكر الثالث الثاني كان للثالث النصف وللثاني السدس ، ولو كانا معلومي النسب لم يلتفت إلى إنكاره . الثالثة : يثبت النسب بشهادة عدلين لا برجل وامرأتين ولا برجل ويمين . ولو شهد الأخوان بابن ( للميت ) وكانا عدلين كان أولى منهما وثبت النسب ، ولو كانا فاسقين ثبت الميراث دون النسب . الفصل السابع في الوكالة : ولا بد فيها من الإيجاب والقبول وإن كان فعلا أو متأخرا والتنجيز . وهي جائزة من الطرفين . ولو عزله الموكل بطل تصرفه مع علمه بالعزل . وتبطل بالموت والجنون والإغماء وتلف متعلقها وفعل الموكل ، وتصح فيما لم يتعلق غرض الشرع بإيقاعه مباشرة . ولا يتعدى الوكيل المأذون إلا في تخصيص السوق ، ولو عمم التصرف صح مع المصلحة إلا في الإقرار . والإطلاق يقتضي البيع حالا بثمن المثل بنقد البلد ، وابتياع الصحيح وتسليم المبيع في البيع وتسليم الثمن في الشراء ، والرد بالعيب . ولا يقتضي وكالة الحكومة القبض .
159
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 159