responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 158


لزمه ثمانية ، ولو قال عشرة ينقص واحدا لم يقبل . ولو قال هذا لفلان بل لفلان كان الأول وغرم للثاني القيمة .
ويرجع في النقد والوزن والكيل إلى عادة البلد . ومع التعذر إلى تفسيره .
ولو أقر بالمظروف لم يدخل الظرف . ولو قال قفيز حنطة بل قفيز شعير لزمه القفيزان ، ولو قال قفيز حنطة بل قفيزان لزمه اثنان .
ولو قال إذا جاء رأس الشهر فله علي ألف أو بالعكس لزمه ، بخلاف إن قدم زيد . ولو أبهم الجمع حمل على أقله . ولو أبهم المقر له كانا خصمين ولهما اليمين على عدم العلم ، ولو أبهم المقر له ثم عين فأنكر المقر له انتزعه الحاكم أو أقره في يده بعد يمينه .
ولو أنكر المقر له بالعبد ( قال الشيخ ) : يعتق ، وفيه نظر . ولو ادعى المواطاة على الإشهاد كان له الإحلاف .
مسائل :
الأولى : يشترط في الإقرار بالولد إمكان البنوة والجهالة وعدم المنازع .
ولا يشترط تصديق الصغير ، ولا يلتفت إلى إنكاره بعد البلوغ ، ويشترط في الكبير وفي غير الولد .
ومع تصديق غير الولد ولا وارث يتوارثان ، ولا يتعد التوارث إلى غيرهما ، ولو كان له ورثة مشهودون لم يقبل في النسب .
الثانية : لو أقر الوارث بأولى منه دفع ما في يده إليه ، ولو كان مساويا دفع بنسبة نصيبه من الأصل .

158

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست