نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 160
ويشترط أهلية التصرف فيهما ، والحرية . ولو توكل العبد أو وكل بإذن مولاه صح . ولا يوكل الوكيل بغير إذن ، وللحاكم التوكيل عن السفهاء والبله ويستحب لذوي المروات . ولا يتوكل الذمي على المسلم . ولا يضمن الوكيل إلا بتعد ولا تبطل وكالته به . والقول قوله مع اليمين وعدم البينة في عدمه ، وفي العزل والعلم به والتلف والتصرف ، وفي الرد قولان . والقول قول منكر الوكالة ، وقول الموكل لو ادعى الوكيل الإذن في البيع بثمن معين ، فإن وجدت العين استعيدت ، وإن فقدت أو تعذرت فالمثل أو القيمة إن لم يكن مثليا . ولو زوجه فأنكر الموكل الوكالة حلف ، وعلى الوكيل المهر وقيل نصفه ، ويجب على الموكل طلاقها مع كذبه [1] . ولو وكل اثنين لم يكن لأحدهما الانفراد بالتصرف إلا أن يأذن لهما ، ولا تثبت إلا بشاهدين . ولو أخر الوكيل التسليم مع القدرة والمطالبة ضمن .