responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 160


ويشترط أهلية التصرف فيهما ، والحرية . ولو توكل العبد أو وكل بإذن مولاه صح .
ولا يوكل الوكيل بغير إذن ، وللحاكم التوكيل عن السفهاء والبله ويستحب لذوي المروات .
ولا يتوكل الذمي على المسلم . ولا يضمن الوكيل إلا بتعد ولا تبطل وكالته به . والقول قوله مع اليمين وعدم البينة في عدمه ، وفي العزل والعلم به والتلف والتصرف ، وفي الرد قولان .
والقول قول منكر الوكالة ، وقول الموكل لو ادعى الوكيل الإذن في البيع بثمن معين ، فإن وجدت العين استعيدت ، وإن فقدت أو تعذرت فالمثل أو القيمة إن لم يكن مثليا .
ولو زوجه فأنكر الموكل الوكالة حلف ، وعلى الوكيل المهر وقيل نصفه ، ويجب على الموكل طلاقها مع كذبه [1] .
ولو وكل اثنين لم يكن لأحدهما الانفراد بالتصرف إلا أن يأذن لهما ، ولا تثبت إلا بشاهدين .
ولو أخر الوكيل التسليم مع القدرة والمطالبة ضمن .



[1] ونصف المهر ، المهر أو العمل بالزوجية .

160

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست