نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 153
الرابعة : ينفق عليه من ماله إلى يوم القسمة وعلى عياله ، ولو مات قدم الكفن . الخامسة : يقسم المال على الديون الحالة بالتقسيط ، ولو ظهر دين حال نقضت وشاركهم ، ومع القسمة يطلق ويزول الحجر بالأداء . السادسة : والولاية في مال الطفل والمجنون [1] للأب والجد له ، فإن فقد فالوصي ، فإن فقد فالحاكم ، وفي مال السفيه والمفلس للحاكم خاصة . الفصل الرابع في الضمان [2] وإنما يصح إذا صدر عن أهله [3] ولا بد من رضا الضامن ولمضمون له ، ويبرأ المضمون عنه وإن أنكره ، وينتقل المال على الضامن ، فإن كان مليا أو علم المضمون له بإعساره وقت الضمان صح وإلا كان له الفسخ . ويصح مؤجلا وإن كان الدين حالا ، وبالعكس . ويرجع الضامن على المضمون عنه بما أداه إن ضمن بسؤاله ( وإلا فلا ) .
[1] إذا اتصل جنونه أو سفهه من طفولته ببلوغه فبلغ مجنونا أو سفيها فهي للأب والجد استصحابا ، ولو كان جنونه أو سفهه عارضا له بعد بلوغه فالولاية عليه إذن للحاكم الشرعي لا الأب والجد . [2] وهو عبارة عن : تعهد شخص لآخر بمال أو نفس ، بريا كان المتعهد أو مشغول الذمة . [3] وأهله : كل مكلف جائز التصرف ، فيخرج الصبي والمجنون والعبد والمحجور عليه لسفه أو غيره .
153
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 153