نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 152
اقترض بعده أو اشترى في الذمة لم يشارك المقرض والبائع الغرماء [1] ، ولو أتلف مال غيره شارك صاحبه ، وكذا لو أقر بدين سابق . ولو أقر بعين - قيل يدفع إلى المقر له [2] وله إجازة بيع الخيار وفسخه [3] ومن وجد عين ماله كان له أخذها ولو خلطها بالمساوي والأدون ، وإن لم يكن سواها ، دون نمائها والضرب مع الغرماء . ولا اختصاص في ( مال ) الميت مع قصور التركة ، ويخرج الحب والبيض بالزرع والاستفراخ عن الاختصاص . وللشفيع أخذ الشقص ، ويضرب البائع مع الغرماء . مسائل : الأولى : لو أفلس بثمن أم الولد بيعت أو أخذها البائع . الثانية : لا تحل مطالبة المعسر أو إلزامه بالتكسب [4] ولا بيع دار سكناه [5] ولا عبد خدمته . الثالثة : لا يحل بالحجر الدين المؤجل ، ولو مات من عليه حل ، ولا يحل بموت صاحبه .
[1] إذا كانا جاهلين بفلسه ، وإلا فلا وجه له . [2] مع انتفاء التهمة ، وإلا ففيه إشكال من الفقهاء . [3] مع المصلحة ، وإلا ففيه إشكال من الفقهاء . [4] إلا إذا كان من شأنه ذلك بلا حرج عرفا . [5] إلا إذا زادت عن حاجته وشأنه .
152
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 152