responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 152


اقترض بعده أو اشترى في الذمة لم يشارك المقرض والبائع الغرماء [1] ، ولو أتلف مال غيره شارك صاحبه ، وكذا لو أقر بدين سابق .
ولو أقر بعين - قيل يدفع إلى المقر له [2] وله إجازة بيع الخيار وفسخه [3] ومن وجد عين ماله كان له أخذها ولو خلطها بالمساوي والأدون ، وإن لم يكن سواها ، دون نمائها والضرب مع الغرماء .
ولا اختصاص في ( مال ) الميت مع قصور التركة ، ويخرج الحب والبيض بالزرع والاستفراخ عن الاختصاص .
وللشفيع أخذ الشقص ، ويضرب البائع مع الغرماء .
مسائل :
الأولى : لو أفلس بثمن أم الولد بيعت أو أخذها البائع .
الثانية : لا تحل مطالبة المعسر أو إلزامه بالتكسب [4] ولا بيع دار سكناه [5] ولا عبد خدمته .
الثالثة : لا يحل بالحجر الدين المؤجل ، ولو مات من عليه حل ، ولا يحل بموت صاحبه .



[1] إذا كانا جاهلين بفلسه ، وإلا فلا وجه له .
[2] مع انتفاء التهمة ، وإلا ففيه إشكال من الفقهاء .
[3] مع المصلحة ، وإلا ففيه إشكال من الفقهاء .
[4] إلا إذا كان من شأنه ذلك بلا حرج عرفا .
[5] إلا إذا زادت عن حاجته وشأنه .

152

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست