responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 154


ولا يشترط العلم بقدر المضمون ، ويلزمه ما تقوم به البينة خاصة .
ولو ضمن المملوك بغير إذن مولاه تبع به بعد العتق .
ولا بد في الحق من الثبوت ، سواء كان لازما أو آيلا إليه .
ولو ضمن عهدة الثمن لزمه مع بطلان العقد لا تجدد فسخه .
وأما الحوالة : فيشترط فيها رضا الثلاثة ، ولا يجب قبولها ، ومعه يلزم ويبرأ المحيل ، وينتقل المال إلى ذمة المحال عليه إن كان مليا أو علم بإعساره ، وإلا فله الفسخ .
ولو طالب المحال عليه بما أداه فادعى المحيل ثبوته في ذمته فالقول قول المحال عليه مع يمينه .
ولو أحال المشتري بالثمن ثم فسخ بطلت الحوالة على إشكال ، ويرجع المشتري على البائع مع قبضه .
ولو أحال البائع أجنبيا ثم فسخ لم تبطل الحوالة ، ولو بطل البيع بطلت فيهما .
وأما الكفالة : فيشترط فيها رضا الكفيل والمكفول له خاصة [1] ، وفي اشتراط الأجل قولان ، وتعيين المكفول [2] ، وعلى الكافل دفع المكفول أو ما عليه .



[1] وقال بعضهم باشتراط رضى المكفول أيضا .
[2] مراده ( قده ) أن لا يكون المكفول مبهما ، وأما أحد الشخصين فإذا كانا معينين صح وإلا بطل .

154

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست