نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 154
ولا يشترط العلم بقدر المضمون ، ويلزمه ما تقوم به البينة خاصة . ولو ضمن المملوك بغير إذن مولاه تبع به بعد العتق . ولا بد في الحق من الثبوت ، سواء كان لازما أو آيلا إليه . ولو ضمن عهدة الثمن لزمه مع بطلان العقد لا تجدد فسخه . وأما الحوالة : فيشترط فيها رضا الثلاثة ، ولا يجب قبولها ، ومعه يلزم ويبرأ المحيل ، وينتقل المال إلى ذمة المحال عليه إن كان مليا أو علم بإعساره ، وإلا فله الفسخ . ولو طالب المحال عليه بما أداه فادعى المحيل ثبوته في ذمته فالقول قول المحال عليه مع يمينه . ولو أحال المشتري بالثمن ثم فسخ بطلت الحوالة على إشكال ، ويرجع المشتري على البائع مع قبضه . ولو أحال البائع أجنبيا ثم فسخ لم تبطل الحوالة ، ولو بطل البيع بطلت فيهما . وأما الكفالة : فيشترط فيها رضا الكفيل والمكفول له خاصة [1] ، وفي اشتراط الأجل قولان ، وتعيين المكفول [2] ، وعلى الكافل دفع المكفول أو ما عليه .
[1] وقال بعضهم باشتراط رضى المكفول أيضا . [2] مراده ( قده ) أن لا يكون المكفول مبهما ، وأما أحد الشخصين فإذا كانا معينين صح وإلا بطل .
154
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 154