نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 151
الفصل الثالث في الحجر : وأسبابه ستة : الأول : الصغر . فالصغير ممنوع من التصرف إلا مع البلوغ والرشد ، ويعلم الأول بالإنبات أو الاحتلام أو بلوغ خمس عشرة سنة في الذكور وتسع في الأنثى [1] ، والثاني بإصلاح ما له عند اختباره بحيث يسلم من المغابنات وتقع أفعاله على الوجه الملائم . ولا يزول الحجر مع فقد أحدهما وإن طعن في السن ، ويثبت في الرجال بشهادة أمثالهم ، وفي النساء بشهادتهن [2] أو بشهادة الرجال . الثاني : الجنون . ولا يصح تصرف المجنون إلا في أوقات إفاقته . الثالث : السفه . ويحجر عليه في ماله خاصة . الرابع : الملك . فلا ينفذ تصرف المملوك بدون إذن مولاه ، ولو ملكه شيئا لم يملكه على الأصح . الخامس : المريض . تمضي وصيته في الثلث خاصة ، ومنجزاته المتبرع بها كذلك إذا مات في مرضه . السادس . الفلس . ويحجر عليه بشروط أربعة : ثبوت ديونه عند الحاكم ، وحلولها ، وقصور أمواله عنها ، ومطالبة أربابها الحجر . وإذا حجر عليه الحاكم بطل تصرفه في ماله [3] ما دام الحجر ، فلو
[1] وبالحيض . [2] بشهادة أربع نسوة مخالطات لها . [3] وما يؤول إلى المال كالنكاح والطلاق والإقرار بالنسب .
151
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 151