responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 151


الفصل الثالث في الحجر :
وأسبابه ستة :
الأول : الصغر . فالصغير ممنوع من التصرف إلا مع البلوغ والرشد ، ويعلم الأول بالإنبات أو الاحتلام أو بلوغ خمس عشرة سنة في الذكور وتسع في الأنثى [1] ، والثاني بإصلاح ما له عند اختباره بحيث يسلم من المغابنات وتقع أفعاله على الوجه الملائم .
ولا يزول الحجر مع فقد أحدهما وإن طعن في السن ، ويثبت في الرجال بشهادة أمثالهم ، وفي النساء بشهادتهن [2] أو بشهادة الرجال .
الثاني : الجنون . ولا يصح تصرف المجنون إلا في أوقات إفاقته .
الثالث : السفه . ويحجر عليه في ماله خاصة .
الرابع : الملك . فلا ينفذ تصرف المملوك بدون إذن مولاه ، ولو ملكه شيئا لم يملكه على الأصح .
الخامس : المريض . تمضي وصيته في الثلث خاصة ، ومنجزاته المتبرع بها كذلك إذا مات في مرضه .
السادس . الفلس . ويحجر عليه بشروط أربعة : ثبوت ديونه عند الحاكم ، وحلولها ، وقصور أمواله عنها ، ومطالبة أربابها الحجر .
وإذا حجر عليه الحاكم بطل تصرفه في ماله [3] ما دام الحجر ، فلو



[1] وبالحيض .
[2] بشهادة أربع نسوة مخالطات لها .
[3] وما يؤول إلى المال كالنكاح والطلاق والإقرار بالنسب .

151

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست