responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 150


ويشترط فيه أن يكون عينا مملوكا يمكن قبضه ويصح بيعه ، على حق ثابت في الذمة عينا كان أو منفعة .
ويقف رهن غير المملوك على الإجازة ، ولو ضمنها لزم في ملكه ، ويلزم من جهة الراهن .
ورهن الحامل ليس رهنا للحمل وإن تجدد ، وفوائد الرهن للراهن .
ورهن أحد الدينين ليس رهنا على الآخر . ولو استدان آخر وجعل الرهن على الأول رهنا عليهما صح . وللولي الرهن مع مصلحة المولى عليه .
وكل من الراهن والمرتهن ممنوع من التصرف بغير إذن صاحبه ، ولو شرط وكالة المرتهن لم ينعزل ما دام حيا . ولو وصى إليه لزم ، والرهانة موروثة .
والمرتهن أمين لا يضمن بدون التعدي ، فيضمن يه مثله إن كان مثليا وإلا قيمته يوم القبض . والقول قوله مع يمينه في قيمته وعدم بينة التفريط ، لا قدر الدين . وهو أحق به من باقي الغرماء ، ولو فضل من الدين شئ شارك في الفاضل ، ولو فضل من الرهن وله دين بغير رهن تساوي الغرماء فيه .
ولو تصرف المسترهن بدون إذن ضمن وعليه الأجرة ، ولو أذن الراهن في البيع قبل الأجل فباع لم يتصرف في الثمن إلا بعده ، ولو خاف جحود الوارث ولا بينة جاز أن يستوفي من الرهن من تحت يده ، والقول قول المالك مع ادعاء الوداعة وادعاء الآخر الرهن .

150

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست