responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 126


والقبض باليد في الأمتعة ، والنقل في الحيوان وهو واجب على البائع في البيع وعلى المشتري في الثمن ، ويجبران معا لو امتنعا . ويجب التسليم مفرغا .
ويجوز بيع ما لم يقبض قبله إلا أن يكون طعاما فلا يبيعه إلا تولية .
والقول قول البائع في عدم النقصان مع حضور المشتري الكيل والوزن مع يمينه وعدم البينة ، وقول المشتري مع عدم حضوره .
ويصح في حال العقد اشتراط ما يسوغ ويدخل تحت القدرة ، ولا يجوز اشتراط ما ليس بمقدور كصيرورة الزرع سنبلا ، ويصح اشتراط العتق . ولو اشترط ما لا يسوغ أو عدم العتق أو عدم وطئ الأمة بطل الشرط ، وفي إبطال البيع وجه قوي .
ولو شرط مقدارا فنقص تخير المشتري بين الرد والإمساك بالقسط من الثمن ، سواء كانت أجزاءه متساوية أو مختلفة ، فإن أخذ بالقسط تخير البائع ، ولو أخذه بالجميع فلا خيار ، ولو زاد متساوي الأجزاء أخذ البائع الزائد فيتخير المشتري حينئذ ، ولو زاد المختلف فالوجه البطلان ، ويجوز أن يجمع بين سلف وبيع مختلفين صفقة .
الفصل التاسع - في الربا :
وهو معلوم التحريم بالضرورة من الشرع ، وهو بيع أحد المثلين بآخر مع زيادة عينية كبيع قفيزين ، أو حكمية كبيع قفيز بقفيز نسيئة .

126

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست