نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 127
وشرطه أمران : الاتحاد في الجنس ، والكيل أو الوزن . ويجوز بيع المثلين متساويا نقدا ، ولا يجوز نسيئة ، وكل ربوي يجوز بيعه بمخالفه نقدا متفاضلا ونسيئة على كراهية ، وكذا غير الربوي ، إلا أن يكون أحد العوضين من الأثمان . والشعير والحنطة جنس واحد هنا ، وكذا كل شئ مع أصله كالسمسم والشيرج ، وكل فرعين من أصل واحد كالسمن والزبد ، والجيد والردئ . واللحوم تختلف باختلاف الحيوان ، وكذا الإدهان . ولو كان الشئ جزافا في بلدة وموزونا في أخرى فلكل بلد حكم نفسه ، ولا يباع الرطب بالتمر وإن تساويا ، ويكره اللحم بالحيوان . ولو باع درهما ومد تمر بدرهمين أو مدين صح . ومن ارتكب الربا بجهالة فلا أثم عليه ، ويعيد ما أخذ منه على مالكه إن وجده أو ورثته ، ولو جهل تصدق به عنه . ولا ربا بين الوالد وولده ، ولا بين السيد وعبده ، ولا بين الرجل وزوجته ، ولا بين المسلم والحربي ، ويثبت بينه وبين الذمي . وأما الصرف : فشرطه التقابض في المجلس ، فإن تساوى الجنس وجب تساوي المقدار ، وإلا فلا . ولو قبض البعض صح فيه خاصة ، ولو فارقا المجلس مصطحبين ثم تقابضا صح . ومعدن الذهب يباع بالفضة وبالعكس ، والدراهم المغشوشة إذا كانت معلومة الصرف جاز إنفاقها ، وإلا فلا ، إلا أن يبين حالها . والمصاغ من الجوهرين إن أمكن تخليصه لم يبع بأحدهما قبله ، وإلا
127
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 127