responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 127


وشرطه أمران : الاتحاد في الجنس ، والكيل أو الوزن .
ويجوز بيع المثلين متساويا نقدا ، ولا يجوز نسيئة ، وكل ربوي يجوز بيعه بمخالفه نقدا متفاضلا ونسيئة على كراهية ، وكذا غير الربوي ، إلا أن يكون أحد العوضين من الأثمان .
والشعير والحنطة جنس واحد هنا ، وكذا كل شئ مع أصله كالسمسم والشيرج ، وكل فرعين من أصل واحد كالسمن والزبد ، والجيد والردئ .
واللحوم تختلف باختلاف الحيوان ، وكذا الإدهان .
ولو كان الشئ جزافا في بلدة وموزونا في أخرى فلكل بلد حكم نفسه ، ولا يباع الرطب بالتمر وإن تساويا ، ويكره اللحم بالحيوان .
ولو باع درهما ومد تمر بدرهمين أو مدين صح .
ومن ارتكب الربا بجهالة فلا أثم عليه ، ويعيد ما أخذ منه على مالكه إن وجده أو ورثته ، ولو جهل تصدق به عنه .
ولا ربا بين الوالد وولده ، ولا بين السيد وعبده ، ولا بين الرجل وزوجته ، ولا بين المسلم والحربي ، ويثبت بينه وبين الذمي .
وأما الصرف : فشرطه التقابض في المجلس ، فإن تساوى الجنس وجب تساوي المقدار ، وإلا فلا . ولو قبض البعض صح فيه خاصة ، ولو فارقا المجلس مصطحبين ثم تقابضا صح .
ومعدن الذهب يباع بالفضة وبالعكس ، والدراهم المغشوشة إذا كانت معلومة الصرف جاز إنفاقها ، وإلا فلا ، إلا أن يبين حالها .
والمصاغ من الجوهرين إن أمكن تخليصه لم يبع بأحدهما قبله ، وإلا

127

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست