responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 125


القبض ، فإن امتنع كان هلاكه من صاحب الحق .
ولو اشترى نسيئة وجب أن يخبر بالأجل إذا باعه مرابحة ، فإن أخفى تخير المشتري بين الرد والإمساك بالثمن [1] حالا . وإذا باع مرابحة نسب الربح إلى السلعة [2] لا إلى الثمن . ولو اشترى أمتعة صفقة بثمن لم يجز بيع أفرادها مرابحة بالتقويم إلا بعد الإعلام .
الفصل السابع - فيما يدخل في المبيع :
من باع أرضا دخل فيها النخل والشجر مع الشرط ، وإلا فلا ، ويدخل لو قال : ( بعتكها وما أغلق عليه بابها ) ويدخل في الدار الأعلى والأسفل إلا أن يستقل بالسكنى عادة .
ولو باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع ، ولو لم يؤبر فالثمرة للمشتري .
ولا يدخل الحمل في الابتياع من غير شرط ، فلو استثنى نخلة كان له المدخل إليها والمخرج منها ومدى جرائدها في الأرض .
الفصل الثامن - في التسليم :
وهو التخلية فيما لا ينقل ويحول ، والكيل والوزن فيما يكال أو يوزن



[1] للأجل في النسيئة ببيع المرابحة مدخلية في مقدار الثمن ، فإذا أخفاه البائع أفتى الفقهاء بالخيار للمشتري بين الرد والإمساك بالثمن . وقد ورد في جملة من الأخبار أن له يستعلم ما للبائع من الأجل فيكون له ما للبائع منه ، ولا منافاة بين خياره ومفاد هذه الروايات كما في تعليقة السيد اليزدي ( قده ) على التبصرة .
[2] بأن يقول : رأس مالي مائة ، وبعتك بربح درهم في كل عشرة ( المسالك ) .

125

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست