responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 120


واطاه البائع [1] والاحتكار وهو حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والملح للزيادة في الثمن مع عدم غيره ، ويجبر على البيع ، ولا يسعر عليه [2] .
الفصل الثالث - في عقد البيع :
وهو الإيجاب ، كقوله ( بعتك ) والقبول وهو ( اشتريت ) .
وإنما يصح إذا صدر عن مكلف مالك ، أو بحكمه كالأب والجد والحاكم وأمينه والوصي والوكيل ، ويقف عقد غيرهم على الإجازة .
ولو جمع بين ملكه وغيره مضى في ملكه وتخير المالك في الآخر ، وللمشتري مع فسخ المالك الخيار .
ويشترط في المكيل والموزون والمعدود معرفة المقدار بأحدها ، ويجوز ابتياع بعض الجملة مشاعا إذا علمت نسبته ، ويجوز الإندار [3] للظروف بما يقاربها .



[1] أي أن يزيد البائع لأن من اتفق معه البائع قد زاد في الثمن زيادة صورية غير واقعية يراد بها رفع سعر المتاع ، بل أفتى بعضهم بحرمة الزيادة مع عدم قصد الشراء مطلقا سواء كان بالتوافق مع البائع أم لا - كما في تعليقة السيد اليزدي ( قده ) على التبصرة .
[2] نعم إذا أجحف في الثمن يجبر على التنقيص ، وهكذا إذا أجحف في ثمن غيره هذه المواد أو احتكر مما أجحف بالعامة حتى أخل بالنظام فللفقيه - بولايته - أن يجبره على البيع ، أو على الأقل مما يجحف .
[3] أي التقدير الحدسي والتخميني .

120

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست