responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 119


ومعاملة الأدنين ، وذوي العاهات والأكراد [1] ، والاستحطاط [2] بعد الصفقة ، والزيادة وقت النداء [3] والتعرض للكيل والوزن مع عدم المعرفة ، والدخول على سوم أخيه [4] وأن يتوكل حاضر لباد [5] ، وتلقى الركبان ، وحده أربعة فراسخ فما دون [6] .
ويثبت الخيار مع الغبن الفاحش والنجش ، وهو زيادة لزيادة من



[1] قد صرح أهل اللغة بأن ( الأكراد ) جيل من الناس ، فليس معنى كراهة معاملتهم كراهة معاملة كل من سكن مع الأكراد وتكلم بلغة الأكراد ، بل الظاهر أن المراد منهم - كما في الخوزي - هو الجيل المعهود منهم في صدر الاسلام ، ولعله لعلة . وإذا كانت تسميتهم بالأكراد عربية فمعناه : القوم المطاردون الراحلون من مكان ، إلى مكان وعلى هذا فلعل علة الكراهة فيهم ما في الأعراب مما نطق به الذكر الحكيم فقال : ( وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله ) ، وإذا كان علة الكراهة التعرب والبعد عن الفقه والمسائل والأحكام - كما صرح بكراهة المعاملة معه - فإذا زالت العلة هذه كما في أكراد هذا العهد زال حكم الكراهة أيضا ، ولا تكون الكراهة - على هذا - حكما خاصا بهم بغير علة .
[2] أي أن يطلب الحط والتنقيص من الثمن بعد انتهاء المعاملة .
[3] أي بعد أن يزيد في الثمن نادى للمشتري الآخر بثمن أقل .
[4] وهو المعاملة بعد أن انتهت ، وإلا فهو من الزيادة بعد النداء ، وقد حرمه بعضهم .
[5] لأن العباد يرزق بعضهم من بعض كما في الروايات .
[6] لأنه إن كان إلى الأكثر كان سفرا للتجارة وهو غير مكروه بل مستحب .

119

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست